المادة 5
يشترط فيمن تمنح إجازة ممارسة مهنة التوليد والقبالة بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون توافر احد المؤهلات الآتية :
اولاً: اجتياز دورة تدريبية لمدة (6) ستة إشهر تعدها الوزارة إذا كانت حاصلة على شهادة جامعية أولية في التمريض .
ثانيا: اجتياز دورة في القبالة والتوليد لمدة (1) سنة واحدة تعدها الوزارة إذا كانت خريجة المعاهد الطبية التقنية ( اقسام التمريض ) او خريجة مدارس واعداديات التمريض .
ثالثا: خريجة إعدادية القبالة والتوليد .