المادة 5
اولا – تشكل الجمعية التي تؤسس بموجب هذا القانون من :
ا – المنتفعين من قانون الاصلاح الزراعي والتشريعات الاخرى.
ب – الفلاحين والمزارعين الاخرين.
ج – خريجي كليات الزراعة والمعاهد الزراعية الفنية واعداديات الزراعة والمتفرغين الزراعيين.
د – الاشخاص الذين يمارسون نشاطات ذات طبيعة زراعية.
ثانيا – يجوز قبول ذوي الاختصاص والفنيين من العاملين في القطاع الزراعي اعضاء في الجمعية.
ثالثا – يجوز تاسيس جمعيات وفق هذا القانون من مستاجري الاراضي الزراعية بموجب القانون المرقم بـ 35 لسنة 1983.