المادة 5

معرف المادة: 35128

رقم المادة : 1702

المادة 5 يكون الانتماء الى اتحاد المقاولين اختياريا لكل مقاول يعمل في حقل المقاولات داخل القطر وتعين شروط الانتماء في النظام الداخلي . (2)