المادة 5

معرف المادة: 34510

رقم المادة : 1668

المادة 5 1 – تمنح اجازة الصيدلة بناء على طلب مشفوع بما يلي : - ا – عنوان الصيدلية. ب – سند الشراء المصدق لدى كاتب العدل اذا تعلق الطلب بصيدلية قائمة. ج – عقد الايجار اذا لم يكن المحل المعد للصيدلية ملكا لطالب الاجازة. د – وثيقة تثبيت تسجيل الاسم التجاري باسم طالب الاجازة. 2 - ملغاة. 3 – مالك اجازة المحل هو المالك الشرعي له ولجميع محتوياته ويعتبر باطلا كل اتفاق يخالف ذلك. 4 – يجوز في حالة الهدم او الحريق انتقال الصيدلية بنفس الاجازة الى مكان اخر في نفس المنطقة ويكون مستوفيا للشروط دون التقيد بحكم الفقرة (2) من هذه المادة ويجوز ابقاء الاجازة للانتفاع بها في نفس المكان بعد اتمام البناء. 5 ـ يحق لورثة الصيدلي صاحب اجازة المحل استغلال الاجازة لمدة خمس سنوات من تاريخ وفاة مورثهم بعد تعيين مدير للمحل. وتنتقل ملكية الاجازة الى من تتوفر فيه منهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون وفقا لاحكامه اذا رغب في ذلك وتحتسب المدة المذكورة بالنسبة للصيادلة المتوفين بين 19 ـ 3 ـ 1970 وتاريخ نفاذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذه.(5)