المادة 5

معرف المادة: 38815

رقم المادة : 2015

المادة 5 اولا – لا يعتبر النصاب كاملا، الا بحضور جميع الاعضاء . ثانيا – يتولى رئاسة اللجنة اقدم العضوين الرسميين درجة واعلاهما راتبا، ويقوم العضو الثاني باعمال سكرتارية اللجنة . ثالثا – لا يجوز ان يكون رئيس اللجنة والعضو الرسمي والخبير، من اقارب طالب الكشف او صاحب الحق العيني، حتى الدرجة الرابعة، او من اصهارهما، او من ذوي المصلحة في الكشف الجاري .