المادة 5
اولا – لا يعتبر النصاب كاملا، الا بحضور جميع الاعضاء .
ثانيا – يتولى رئاسة اللجنة اقدم العضوين الرسميين درجة واعلاهما راتبا، ويقوم العضو الثاني باعمال سكرتارية اللجنة .
ثالثا – لا يجوز ان يكون رئيس اللجنة والعضو الرسمي والخبير، من اقارب طالب الكشف او صاحب الحق العيني، حتى الدرجة الرابعة، او من اصهارهما، او من ذوي المصلحة في الكشف الجاري .