أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تلغى المادة (52) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة -52- أولاً : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة أزاؤها ضمن مقاعد مجالس المحافظات . أ . أربعة مقاعد لكل من المسيحيين والصابئة المندائيين والكردالفيليين والتركمان في بغداد . ب . ثلاثة مقاعد لكل من المسيحيين والإيزيديين والشبك في نينوى . ج . مقعد للمسيحيين في البصرة . د . مقعد واحد للفيليين في واسط . ثانياً : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة ازاؤها ضمن مقاعد مجالس الأقضية : أ . مقعد واحد للصابئة المندائيين في كل من البصرة والعمارة والرصافة . ب . مقعد واحد في الموصل لكل من الإيزيديين والشبك . ج . مقعد واحد للمسيحيين في كل من البصرة والموصل والعمارة والرصافة والكرخ . ثالثاً : يخصص المقعد للقائمة التي تحصل على اعلى الأصوات ويختص به المرشح الذي يحصل على اعلى الأصوات ضمن القائمة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة (26) ويحل محلها ما يأتي : اولاً: يكون لرئيس الديوان نائبان بدرجة وكيل وزير يعينون لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعلى ان تكون لهم خدمة فعلية لا تقل عن (10) عشر سنوات في الديوان . ثانياً: يعين نائب رئيس الديوان بنفس شروط وطريقة تعيين رئيس الديوان .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 ، ترتكب : (أ) في إقليم تلك الدولة أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة فيها ؛ (ب) من قبل أحد مواطنيها أو ، إذا رأت تلك الدولة ذلك مناسبا ، من قبل أحد الأشخاص العديمي الجنسية الذين يكون محل إقامتهم المعتاد في إقليمها ؛ (ج) من أجل إكراه تلك الدولة على القيام بفعل معين أو الامتناع عن القيام به ؛ (د) إزاء رهينة يكون من مواطني تلك الدولة ، إذا رأت تلك الدولة ذلك مناسبا. 2- كذلك تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 في حالة وجود الشخص المنسوبة إليه الجريمة في إقليمها وعدم قيامها بتسليمه لأية دولة من الدول المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة. 3- لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أية ولاية جنائية وفقا للقانون الداخلي.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007، رقمه 23 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي: تُمنح هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية لهم ولأزواجهم وأولادهم أثناء الدورة التشريعية , و(8) سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية . النص القديم: تمنح هياة رئاسة مجلس النواب واعضاء مجلس النواب واسرهم جوازات سفر دبلوماسية.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولاً : يمارس نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يخولها رئيس الجمهورية له من الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور . ثانياً : يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه . ثالثاً : يحل النائب الأول لرئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ( 30 يوماً من تاريخ الخلو) . رابعاً : أ ــ لرئيس الجمهورية قبول طلب استقالة نائبه وإعلام مجلس النواب واختيار بديلاً عنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قبول الاستقالة . ب ــ لرئيس الجمهورية طلب إعفاء نائبه على أن يكون الطلب مسبباً ويعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بالأغلبية المطلقة . خامساً : لمجلس النواب مساءلة نائب رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولاً : للوزارة وكيلان يقومان بمساعدة الوزير للقيام بالمهام المخولة لهما من قبله . ثانياً : للوزارة مستشار يُقدم المشورة للوزير بشأن المواضيع المُحالة إليه .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يكون نص المادة 38 من القانون البند اولا منها ويضاف اليه ما ياتي ويكون البند ثانيا منها : ثانيا – يستخدم الحاسوب الالي في عملية الانتخاب.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تلغى المادة الخامسة والعشرون من القانون ويحل محلها ما يلي : – اولا : على الشركات الوطنية التجارية والصناعية والزراعية والخدمية او الاستشارية مساهمة كانت او ذات مسؤولية محدودة والتي لا يقل راسمالها عن ( 37500000 ) سبعة وثلاثون مليون وخمسمائة الف دينار والشركات الاجنبية التي تعمل في الاقليم او لها فرع فيه ان تتعاقد مع محامي او اكثر لتقديم المشورة القانونية . ثانيا : تفرض غرامة تاخيرية قدرها ( 15000) خمسة عشر الف دينار عن كل يوم تاخير في حالة تخلف الجهات المذكورة في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة عن تنفيذ احكامها . ثالثا : لا يجوز للمحامي التعاقد مع اكثر من شركتين وطنيتين وشركتين اجنبيتين للاغراض المذكورة في الفقرة ( اولا ) اعلاه . رابعا : على الجهات المذكورة في الفقرة ( اولا ) اعلاه استقطاع نسبة ( 10% ) من بدل المشورة القانونية للمحامي لسنة كاملة ويعتبر كسر السنة سنة كاملة لاجل الرسم وارسال المبلغ الى النقابة لتقديه ايرادا لها على ان لا يقل عن ( 100000 ) مائة الف دينار . خامسا : يعتبر المحامي متعاقدا مع الجهات المبينة في الفقرة ( اولا ) اعلاه من تاريخ تصديق العقد من قبل النقابة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تلغى المادة السابعة والعشرون من القانون ويحل محلها ما يلي: المادة السابعة والعشرون: اولا – على المحاكم والسلطات الرسمية التي تمارس سلطة قضائية او تحقيقية والمجالس والهيئات والمراجع الاخرى التي يمارس المحامي مهنته امامها ان تاذن اله بمطالعة اوراق الدعوى او التحقيق والاطلاع على كل ما له صلة به قبل التوكل ما لم يؤثر ذلك على سير التحقيق على ان يثبت ذلك كتابة في اوراق الدعوى. ثانيا – يعتبر المكلف بخدمة عامة مخالفا واجبات وظيفته اذا اخل عمدا بحق من حقوق المحامي المنصوص عليها في هذا القانون اثناء ممارسته مهنة المحاماة او اذا منع المحامي من ممارستها. وتطبق بحقه الاحكام الخاصة بمخالفة المكلف بخدمة عامة واجبات وظيفته. ثالثا – تقدم الشكوى عن المخالفة المذكورة في الفقرة السابقة الى مرجعها المختص من قبل نقيب المحامين او من يخوله.

المادة المادة (5)

متن المادە :

المادة المادة (5) لا تقيد هذه الاتفاقية حق السلطات المختصة من الطرفين المتعاقدين in رفض دخول او مرور او اقامة أي من مواطني الطرف الاخر من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية في حال اعتباره شخصا غير مرغوب فيه لدى الطرف الاخر دون حاجة الى اعطاء اسباب لذلك القرار.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يستعاض عن المادة 3 مكرر بما يلي : المادة 3 مكرر في حالة إخطار أي دولة متعاقدة،تمارس اختصاصها القضائي بموجب المادة 3، أو إذا عملت بصورة أخرى،أن هناك دولة متعاقدة أخرى أو أكثر تجري تحقيقا أو ملاحقة أو تتخذ إجراءات قضائية بصدد نفس الجرائم أو الأفعال، على هذه الدولة المتعاقدة أن تجري ما يلزم من مشاورات مع الدول المتعاقدة الأخرى بهدف تنسيق إجراءاتها . ولا تخل الالتزامات الواردة في هذه المادة بالتزامات أي دولة متعاقدة بموجب المادة 13 .

المادة المادة 5

متن المادە :

المادة المادة 5 لكل دولة طرف ان تستخدم أفضل الوسائل الممكنة عملياً من اجل منع او تخفيف أية آثار ضارة يمكن ان تنشأ عن انشطة تدخل في مجال اختصاصها وتؤثر بطريقة عرضية على التراث الثقافي المغمور بالمياه.

المادة 5 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 5 1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة وفقا لمبادئها القانونية الداخلية للتمكين من ان يتحمل أي كيان اعتباري موجود في اقليمها او منظم بموجب قوانينها المسؤولية اذا قام شخص مسؤول عن ادارة أو تسيير هذا الكيان بصفته هذه بارتكاب جريمة منصوص عليها في المادة 2 وهذه المسؤولية قد تكون جنائية او مدنية او ادارية . 2- تحمل هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائية للافراد الذين ارتكبوا الجرائم . 3- تكفل كل دولة طرف بصفة خاصة اخضاع الكيانات الاعتبارية المسؤولة وفقا للفقرة 1 اعلاه لجزاءات جنائية او مدنية أو ادارية فعالة ومناسبة ورداعة ويجوز ان تشمل هذه الجزاءات جزاءات نقدية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تدابير تحقيق أهداف الاتفاقية تتعهد كل دولة طرف باعتماد تدابير ملائمة، وفاء منها بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية. وقد تشتمل هذه التدابير على تشريعات، أو لوائح، أو سياسات، أو إجراءات إدارية.

المادة (5)

متن المادە :

المادة المادة (5) 1 – لإغراض هذه الاتفاقية ، يعني مصطلح " مقيم " بالنسبة لجمهورية العراق أي شخص حسب قوانينها يخضع للضريبة فيها ، بسبب مقر سكنه أو إقامته أو مقر أدارته ، وأي معيار أخر ذي طبيعة مماثلة . بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة الفرد الذي يكون محل إقامته في دولة الإمارات العربية المتحدة وأي شركة تؤسس هنالك . لأغراض الفقرة ( 1 ) فان المقيم في دولة متعاقدة سوف تشمل ما يلي :- أ – حكومة تلك الدولة المتعاقدة ، وحداتها الإدارية ، وتقسيماتها السياسية والسلطات المحلية التابعة لها . ب – أي مؤسسة حكومية تنشأ وفق القانون العام كالبنك المركزي ، صناديق ، وكالات أو أي كيانات مشابهه ، تنشأ في دولة متعاقدة . ت – أي كيان حكومي ينشأ في دولة متعاقدة وتشارك في رأس ماله تلك الدولة المتعاقدة مع دول أخرى . 2 – في حالة ما يكون الفرد مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين وفقا لإحكام الفقرة (1) فان وضعه عندئذ سيتحدد كالتالي :- أ – يعتبر مقيما بالدولة التي يتوفر له مسكن دائم بها ، فإذا توفر له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، يعتبر مقيما في الدولة التي تكون مركز مصالحه الرئيسة . ب – أذا لم يكون ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي بها مركز مصالحه الرئيسية أو لم يتوفر له مسكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيما في الدولة التي بها سكنه المعتاد . ت – أن كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، أو لم يكن له سكن معتاد بأي منها يعتبر مقيما في الدولة التي يحوز على جنسيتها . د – أذا كان مواطنا في كلا الدولتين أو ليس من كلاهما ، يجوز أن تتولى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تحديد حالته بالاتفاق المتبادل .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 إذا تعذر أداء اليمين الدستورية لرئيس المحكمة أو نائب الرئيس أو أعضاء المحكمة الاتحادية لأي سبب كان أو لم يتم إصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم لأي سبب كان يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية ونائبه وأعضاؤها والاحتياط من القضاة اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب بالصيغة المذكورة في هذا القانون ويصدر أمر نيابي بتعيينهم خلال (15) خمسة عشر يوما .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تلغى الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من (المادة التاسعة) من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ب – تقديم بحث في القانون المدني، او قانون العقوبات .

المادة (5)

متن المادە :

المادة (5) إدراكا لاهمية تعزيز تجارة الطاقة بين العراق والاتحاد الاوربي وكذلك تنمية مرافق البنية التحتية للتنقيب والانتاج والمعالجة والنقل ، يسعى الجانبان الى التعاون في المجالات التالية : أ . تقييم الشبكة الحالية لنقل وتوريد الهيدروكربون ، اينما وجدت ملائما ، بهدف اعداد خطة تحديث لمرفق البنية التحتية . ب . تعزيز سلامة وموثوقية الشبكة العراقية لخط انابيب نقل وتصدير الطاقة فضلا عن مرافق البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال ، اينما كان ذلك ممكنا . جـ . تحديد وايجاد المصادر الاضافية ومسارات الامداد للغاز من العراق الى الاتحاد الاوربي وعلى وجه الخصوص في سياق تطوير خط انابيب عربي للغاز والمشاريع الاخرى ذات الصلة . د . تطوير مرافق البنية التحتية لانتاج الطاقة والمعالجة في العراق وتشجيع التقارب في القواعد والمقاييس الفنية في قطاع الهيدروكربون العراقي مع الممارسات الصناعية بالاتحاد الاوربي . هـ . تشجيع التقارب في مقاييس الجودة والمقاييس البيئية للمنتجات النفطية والمقاييس البيئية في صناعات استخراج ومعالجة النفط والغاز في العراق مع تلك المطبقة في الاتحاد الاوربي .

المادة 5 :

متن المادە :

المادة 5 : - العضوية الدائمة في المركز مفتوحة للدول الأعضاء في الجامعة. - العضوية بصفة مراقب مفتوحة للمنظمات العربية والإقليمية والدولية والجهات ذات الصلة بعد حصولها على موافقة الجمعية العامة. - تنتهي العضوية في الحالتين التاليتين : * زوال الصفة القانونية. * الانسحاب .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يقدم طلب القيد في جدول الخبراء الى رئيس محكمة الاستئناف بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل اول ايلول من كل سنة . 2 - ويجب ان يصحب الطلب بالمستندات والشهادات التي تثبت توافر الشروط المذكورة في المادة السابقة . 3 - وعلى النقابات المهنية والفنية والمصالح والدوائر الحكومية والشركات وغير ذلك من المنظمات والهيئات المعترف بها قانونا ان ترسل الى اللجنة في الميعاد المذكور في الفقرة الاولى قوائم باسماء اعضائها او موظفيها وعمالها ممن تتوافر فيهم الاهلية اللازمة للقيام باعمال الخبرة مع بيان نوع الفن المختص فيه والعمل الذي يقوم به فعلا ومؤهلاته العليمة وكل ما يتعلق بكفايته وسيرته وسلوكه . 4 - وتستعرض اللجنة خلال الاسبوعين الاولين من شهر ايلول حالة الاشخاص الذين طلبوا قيدهم في جدول الخبراء وكذلك الاشخاص المدرجة اسماؤهم بالقوائم المذكورة في الفقرة السابقة وتقرر قبول ما تراه صالحا منهم للقيام باعمال الخبرة وباستبعاد من تراه غير صالح لذلك . 5 - ويجب ان يكون قرارها بالرفض مسببا وعليها تبليغه الى صاحب الشان بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول .