المواد القانونية

المادة 5

المادة 5 1 – يكون راس المال الاسمي لكل من المنشات كما يلي : - ا – مصلحة تسويق التمور – عشرة ملايين دينار. ب – الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية – خمسة ملايين دينار. ج – مصلحة المعارض والمراكز التجارية – مليون دينار. 2 – يتكون راس المال المدفوع لكل من المنشات مما يلي : - ا – مصلحة تسويق التمور – من رصيد كافة موجودات المؤسسة العامة للنخيل والتمور ( الملغاة ) والمنشات التابعة لها بعد تنزيل مطلوباتها حتى تاريخ الغاء المؤسسة المذكورة في 8 – 5 – 1971. ب – الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية – راس المال المدفوع للمؤسسة العامة للتصدير عند نفاذ هذا القانون. جـ - مصلحة المعارض والمراكز التجارية مما يلي : - اولا – راس المال المدفوع لمصلحة المعارض والاسواق التجارية عند نفاذ هذا القانون. ثانيا – نصف مليون دينار تدفع محسوبة على تخصيصات خطة التنمية القومية خلال فترة لا تزيد على ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون. ثالثا – المنحة السنوية المقدمة من الحكومة. 3 - تنتقل الى المؤسسة جميع الحقوق والالتزامات العائدة للمنشات التي تضمها . 4 - ينتقل الى المؤسسة المبلغ المتبقى بذمة المؤسسة العامة للتجارية من راس المال المقرر دفعه من قبلها الى المؤسسة العامة للتصدير المشكلة بموجب القانون رقم 76 لسنة 1969 ويدفع الى الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية .(1)

المادة 5

المادة 5 اولا: لا يكون المؤمن مسؤولا عن الاختلاس والضرر في الاحوال الاتية: ا ­ اذا لم يطالب المؤمن له بالتعويض عن الاختلاس او الضرر خلال السنة التالية للسنة المالية التي اكتشف فيها الاختلاس او وقوع الضرر. ب ­ اذا قام بالاختلاس موظف اثبت اختلاسه بحكم بات واعيد تعيينه او نسب او نقل الى وظيفة مالية او حسابية. ثانيا: تطبق احكام البند (ثانيا) من المادة (4) من هذا القانون على الموظف الذي تسبب في حجب التعويض عن المؤمن له في الحالتين الواردتين في البند (اولا) من هذه المادة.

المادة 5

المادة 5 أولا: تقوم المفوضية العليا للانتخابات عن طريق مكاتبها في المحافظات او الاقاليم باتخاذ إجراءات الاستفتاء والانتهاء منها خلال المدة المحددة في المادة (3) من هذا القانون ومن تاريخ تكليفها من قبل مجلس الوزراء. ثانيا: يجوز للمفوضية العليا للانتخابات أن تقرر التمديد لشهر ولمرة واحدة فقط وتعلم مجلس الوزراء بذلك.

المادة 5

المادة 5 التكوين : اولا : يتكون الاتحاد من الهيأة العامة و الهيأة الادارية و مايرتبط به و حسب النظام الداخلي ثانيا : للاتحاد مقر رئيسي في بغداد و له ان يؤسس فروعا او لجان في الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم و في الاقضية و حسب الحاجة و التي ترتبط به تنظيما و حسب نظامة الداخلي

المادة 5

المادة 5 تتكون موارد الدار مما ياتي: - اولا – راس مال التاسيس ومقداره 15-0-0000 مائة وخمسون مليون دينار . ثانيا – الارباح الناجمة عن انشطتها المختلفة . ثالثا – المنح المقدمة لها من الوزارة والجامعات والجهات الاخرى . رابعا – الهبات والتبرعات ويكون قبولها بموافقة الوزير اذا كانت من داخل العراق، وبموافقة وفق الاصول المعتمدة اذا كانت من خارج العراق . خامسا – اية ايرادات اخرى يوافق عليها الوزير .

المادة 5

المادة 5 يمارس المجلس الاختصاصات الاتية: اولا – اقتراح انشاء مراكز متخصصة لبحوث ومعالجة الامراض السرطانية. ثانيا – اتخاذ القرارات الادارية والفنية المتعلقة بنشاط المجلس. ثالثا – اقتراح تنسيب عدد من الموظفين والعمال للجهاز التنفيذي للمجلس. رابعا – وضع خطط للبحوث العلمية المقدمة اليها وتقييمها او تعضيدها. خامسا – التعاون مع المنظمات والجمعيات والمراكز العربية والدولية ذات العلاقة باختصاصه. سادسا – تنسيق الفعاليات مع الجمعيات والمنظمات ذات العلاقة باختصاصه داخل العراق. سابعا – اصدار مجلة علمية دورية متخصصة لنشر البحوث العلمية في حقل السرطان. ثامنا – اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمجلس والمصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة وفق الصلاحيات المالية المعتمدة للموازنة العامة للدولة. تاسعا – اقتراح المتناقلات بين مواد وفصول موازنة المجلس وفقا للصلاحيات المخولة للوزارات بموجب قانون الموازنة العامة للدولة وقانون اصول المحاسبات العامة. عاشرا – الموافقة على الالتزامات المالية وفق الصلاحيات المالية المقررة للموازنة العامة للدولة. حادي عشر – الموافقة على شطب الاموال المستهلكة والديون غير القابلة للتحصيل وفقا للقانون. ثاني عشر – منح مكافات وجوائز للبحوث السرطاني المتفوقة علميا وتقديم منح لتشجيع اجراء البحوث السرطانية وفق تعليمات يصدرها المجلس. ثالث عشر – الاشتراك في الجمعيات والمنظمات العالمية المعنية بامراض السرطان. رابع عشر – رعاية المؤتمرات والندوات الخاصة بامراض السرطان داخل العراق والمشاركة بالمؤتمرات العلمية ذات العلاقة داخل العراق وخارجه.

المادة 5

المادة 5 اجراءات بشأن المواد الكيميائية المحظورة او المقيدة بشدة 1- على كل طرف يعتمد اجراء تنظيميا نهائيا ان يخطر الامانة كتابة بهذا الاجراء وينبغي اصدار هذا الاخطار في اقرب وقت ممكن على الا يتجاوز ذلك باية حال من الاحوال تسعين يوما من تاريخ بدء سريان الاجراء التنظيمي النهائي وينبغي ان يتضمن المعلومات المطلوبة بمقتضى المرفق الاول ما كانت متاحة. 2- على كل طرف ان يخطر الامانة من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبه له كتابة بالاجراءات التنظيمية النهائية السارية حينئذ ,غير ان أي طرف قدم اخطارات باجراءات تنظيمية نهائية بمقتضى مبادئ لندن التوجيهية المعدلة او مدونة قواعد السلوك الدولية لا يلزمه تقديم تلك الاخطارات من جديد. 3- تقوم الامانة في اقرب فرصة ممكنة على الا يتجاوز ذلك على اية حال ستة اشهر عقب تسلم أي اخطار وفقا للفقرتين 1و2 بالتحقيق مما اذا كان الاخطار يتضمن المعلومات المطلوبة بمقتضى المرفق الاول فاذا كان الاخطار يتضمن المعلومات المطلوبة ترسل الامانة في الحال الى جميع الاطراف ملخصا بالمعلومات الواردة واذا لم يتضمن الاخطار المعلومات المطلوبة تخطر الامانة الطرف المخطر تبعا لذلك. 4- ترسل الامانة كل ست اشهر الى الاطراف موجزا بالمعلومات الواردة تبعا للفقرتين 1و2 بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالاخطارات التي لاتتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها المرفق الاول 5- عندما تتسلم الامانة اخطارا واحدا على الاقل من كل اقليم من اقليمي الموافقة المسبقة عن علم بشأن مادة كيميائية معينه تحققت من انها مستوفية لشروط المرفق الاول فعليها ارساله الى لجنة استعراض المواد الكيميائية ,وسيتم تعريف اقاليم الموافقة المسبقة عن علم في مقرر يتم اعتماده بتوافق الاراء في الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف. 6- تستعرض لجنة استعراض المواد الكيميائية المعلومات المقدمة في هذه الاخطارات وتوصي مؤتمر الاطراف وفقا للمعايير المبينة في المرفق الثاني فيما اذا كان ينبغي اخضاع المادة الكيميائية المعنية لاجراء الموافقة المسبقة عن علم وادراجها في المرفق الثالث تبعا لذلك.

المادة 5

المادة 5 - تقسم الغابات إلى : أولاً- من حيث ملكيتها إلى ما يأتي : أ- الغابات المملوكة للدولة : هي القائمة على أراضٍ مملوكة للدولة أو على الأراضي الموقوفة وقفاً غير صحيح التي تدار من الدولة . ب - الغابات الخاصة : هي غابات مملوكة من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية من غير دوائر الدولة والقطاع العام . جـ - الغابات الطبيعية : هي غابات المناطق الجبلية التي تنشأ بصورة طبيعية ولها إدارة خاصة لحماية التربة من التعرية والانجراف . د - الغابات المحمية أو المحظورة : هي مساحات الغابات أو الأراضي المملوكة للدولة الواقعة داخل الغابات وتكون مخصصة للأغراض البيئية للمحافظة على بعض أنواع الأشجار والحيوانات البرية والطيور والصخور أو المواقع الأثرية أو السياحية . هـ - المشاجر الاصطناعية : هي مساحات غير صالحة للزراعة ويتم تشجيرها بأشجار سريعة النمو وادوار قطع قصيرة لغرض إنتاج الخشب وتحسين التربة . ثانياً- من حيث نوعيتها وأهميتها إلى ما يأتي : أ - غابات إنتاجية : هي الغابات الكثيفة ذات القابلية الإنتاجية المستمرة . ب - غابات وقائية : هي الغابات التي تحفظ التربة والمياه وتحمي المزروعات والمنشآت والحيوانات والبيئة وتدرأ الأخطار والفيضانات وغيرها من العوامل المخربة للطرق البرية والسكك الحديد وقنوات الري . جـ - غابات ترفيهية وسياحية : هي الغابات التي تقوم مؤسسات الدولة بأجراء عملية التشجير والتحسين عليها لاستخدامها لأغراض الترفيه والسياحة والاصطياف .

المادة 5

المادة 5 اولا ـ تحذف الفقرات 2 و5 و6 من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتي : 2 ـ التصديق على تقرير الهيئة التنفيذية من نواحي الانشطة المختلفة للجنة وخطة العمل للعام الجديد. 5 ـ الاقتراحات المقدمة من الاتحادات والاندية بشرط ان تقدم كتابة الى الامانة العامة للجنة قبل موعد انعقاد الهيئة العامة بشهر واحد في الاقل. 6 ـ ما تعرضه الهيئة التنفيذية والمكتب التنفيذي من القضايا الاخرى الواردة في جدول الاعمال. ثانيا ـ تضاف فقرة جديدة الى المادة المذكورة وتعتبر فقرة 7 لها : 7 ـ انتخاب الرئيس.

المادة 5 من المرفق السادس

المادة 5 تقرر هيئة التحكيم القضائية نظامها الداخلي مالم يقرر اطراف النزاع خلاف ذلك.

المادة 5

المادة 5 اولا – يعين رئيس الجهاز من بين ذوي الخبرة والاختصاص، بمرسوم جمهوري، بدرجة خاصة، بناء على اقتراح وزير التخطيط / وزير التخطيط . (3) ثانيا – رئيس الجهاز، هو الرئيس الاعلى للجهاز، وتصدر القرارات والاوامر باسمه، او بتخويل منه، ويمثل الجهاز امام المحاكم ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والاشخاص الطبيعية والمعنوية، العامة والخاصة.

المادة 5

المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 18-8-2008 .

المادة 5

المادة 5 اولا – يعين رئيس الجهاز من بين ذوي الخبرة والاختصاص، بمرسوم جمهوري، بدرجة خاصة، بناء على اقتراح وزير التخطيط / وزير التخطيط . (3) ثانيا – رئيس الجهاز، هو الرئيس الاعلى للجهاز، وتصدر القرارات والاوامر باسمه، او بتخويل منه، ويمثل الجهاز امام المحاكم ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والاشخاص الطبيعية والمعنوية، العامة والخاصة.

المادة 5

المادة 5 على مجلس الوزراء اصدار نظام خاص بالنسبة للاختصاصات البيئية المدرجة في البند (خامساً) من المادة (1) من هذا القانون والحاقها بوزارة البيئة في حال فصل وزارة البيئة عن وزارة الصحة .

المادة 5

المادة 5 يعالج المصابون و المرضى المشمولون بأحكام هذا القانون على نفقة الدولة داخل العراق او خارجه و بناءً على تقرير لجنة طبية مختصة

المادة 5

المادة 5 يطبق بشان الخدمة غير المضمونة ان وجدت القواعد العامة باحتساب الحقوق التقاعدية

المادة 5

المادة 5 الهيئة العامة للشركة – والتي تدعى فيما بعد (بالهيئة) لاغراض هذا القانون، هي السلطة العليا في الشركة، ويحدد النظام الاساسي مواعيد اجتماعاتها والطريقة التي تجتمع فيها وصلاحياتها والكيفية التي تصدر فيها قراراتها .

المادة 5

المادة 5 تملك الدولة قطعة ارض مجانا لغرض المؤسسة الصحية الخاصة والمؤسسة بموجب هذا القانون في موقع مناسب بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة .

المادة 5

المادة 5 يستحق الاطفائي مخصصات بنسبة لا تتجاوز 30% من الراتب الاسمي وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية اذا كان دوامه اليومي يزيد بمعدل اربع ساعات على الاقل على الدوام الرسمي المقرر. وتعتبر هذه المخصصات تعويضا له عن زيادة اوقات الدوام وعن اشتغاله خلال ايام الجمع والعطلات الرسمية.

المادة 5

المادة 5 يلغى نص البنود ( أولا, رابعا, تاسعا) من المادة (21) ويحل محله ما يأتي : المادة (21) -أولا- يستحق المحال الى التقاعد الراتب اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل (45) خمساً وأربعين سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن المدة السابقة لتأريخ إكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والإحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لإحكام البندين (ثانيا و ثالثا) من المادة (12) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014. رابعا : أ. يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) دينار(اربعمائة الف دينار) شهريا. ب. يمنح المتقاعد عن خدماته مخصصات تحسين معيشة ليصبح مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي والمخصصات ( الشهادة , تحسين المعيشة ) لايقل عن (500,000) دينار (خمسائة الف دينار) شهريا. تاسعا : أ. يصرف للمحال الى التقاعد ولديه خدمة لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات مضروبا ب (12) ويسري على الحالات من تاريخ نفاذ التعديل. ب. يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على الموظف المتوفي في الخدمة ممكن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة ويصرف مبلغ مكافأة نهاية الخدمة الى خلفه المستحق ويشمل الحالات السابقة الواقعة بعد 1 /1 /2014.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة