المادة 5

معرف المادة: 51777

رقم المادة : 2924

المادة 5 1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 ، ترتكب : (أ) في إقليم تلك الدولة أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة فيها ؛ (ب) من قبل أحد مواطنيها أو ، إذا رأت تلك الدولة ذلك مناسبا ، من قبل أحد الأشخاص العديمي الجنسية الذين يكون محل إقامتهم المعتاد في إقليمها ؛ (ج) من أجل إكراه تلك الدولة على القيام بفعل معين أو الامتناع عن القيام به ؛ (د) إزاء رهينة يكون من مواطني تلك الدولة ، إذا رأت تلك الدولة ذلك مناسبا. 2- كذلك تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 في حالة وجود الشخص المنسوبة إليه الجريمة في إقليمها وعدم قيامها بتسليمه لأية دولة من الدول المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة. 3- لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أية ولاية جنائية وفقا للقانون الداخلي.