المادة 5
1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 ، ترتكب :
(أ) في إقليم تلك الدولة أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة فيها ؛
(ب) من قبل أحد مواطنيها أو ، إذا رأت تلك الدولة ذلك مناسبا ، من قبل أحد الأشخاص العديمي الجنسية الذين يكون محل إقامتهم المعتاد في إقليمها ؛
(ج) من أجل إكراه تلك الدولة على القيام بفعل معين أو الامتناع عن القيام به ؛
(د) إزاء رهينة يكون من مواطني تلك الدولة ، إذا رأت تلك الدولة ذلك مناسبا.
2- كذلك تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 في حالة وجود الشخص المنسوبة إليه الجريمة في إقليمها وعدم قيامها بتسليمه لأية دولة من الدول المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة.
3- لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أية ولاية جنائية وفقا للقانون الداخلي.