المادة 5 :

معرف المادة: 51108

رقم المادة : 2885

المادة 5 : - العضوية الدائمة في المركز مفتوحة للدول الأعضاء في الجامعة. - العضوية بصفة مراقب مفتوحة للمنظمات العربية والإقليمية والدولية والجهات ذات الصلة بعد حصولها على موافقة الجمعية العامة. - تنتهي العضوية في الحالتين التاليتين : * زوال الصفة القانونية. * الانسحاب .