المادة 5 :
- العضوية الدائمة في المركز مفتوحة للدول الأعضاء في الجامعة.
- العضوية بصفة مراقب مفتوحة للمنظمات العربية والإقليمية والدولية والجهات ذات الصلة بعد حصولها على موافقة الجمعية العامة.
- تنتهي العضوية في الحالتين التاليتين :
* زوال الصفة القانونية.
* الانسحاب .