المادة 5 إذا تعذر أداء اليمين الدستورية لرئيس المحكمة أو نائب الرئيس أو أعضاء المحكمة الاتحادية لأي سبب كان أو لم يتم إصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم لأي سبب كان يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية ونائبه وأعضاؤها والاحتياط من القضاة اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب بالصيغة المذكورة في هذا القانون ويصدر أمر نيابي بتعيينهم خلال (15) خمسة عشر يوما .