المادة المادة (5)

معرف المادة: 51610

رقم المادة : 2911

المادة المادة (5) لا تقيد هذه الاتفاقية حق السلطات المختصة من الطرفين المتعاقدين in رفض دخول او مرور او اقامة أي من مواطني الطرف الاخر من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية في حال اعتباره شخصا غير مرغوب فيه لدى الطرف الاخر دون حاجة الى اعطاء اسباب لذلك القرار.