المادة 5

معرف المادة: 47230

رقم المادة : 2719

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يقدم طلب القيد في جدول الخبراء الى رئيس محكمة الاستئناف بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل اول ايلول من كل سنة . 2 - ويجب ان يصحب الطلب بالمستندات والشهادات التي تثبت توافر الشروط المذكورة في المادة السابقة . 3 - وعلى النقابات المهنية والفنية والمصالح والدوائر الحكومية والشركات وغير ذلك من المنظمات والهيئات المعترف بها قانونا ان ترسل الى اللجنة في الميعاد المذكور في الفقرة الاولى قوائم باسماء اعضائها او موظفيها وعمالها ممن تتوافر فيهم الاهلية اللازمة للقيام باعمال الخبرة مع بيان نوع الفن المختص فيه والعمل الذي يقوم به فعلا ومؤهلاته العليمة وكل ما يتعلق بكفايته وسيرته وسلوكه . 4 - وتستعرض اللجنة خلال الاسبوعين الاولين من شهر ايلول حالة الاشخاص الذين طلبوا قيدهم في جدول الخبراء وكذلك الاشخاص المدرجة اسماؤهم بالقوائم المذكورة في الفقرة السابقة وتقرر قبول ما تراه صالحا منهم للقيام باعمال الخبرة وباستبعاد من تراه غير صالح لذلك . 5 - ويجب ان يكون قرارها بالرفض مسببا وعليها تبليغه الى صاحب الشان بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول .