المواد القانونية
المادة 4 يشترط في عضو النادي ان يكون : اولا - كامل الاهلية . ثانيا - غير محكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف . ثالثا - مالكا لجواد عربي او اكثر مسجل في السجل الوطني او صاحب خبرة في ميدان السباقات او في تربية الخيول العربية .
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 يلغى نص المادة الرابعة من القانون، ويحل محله ما ياتي : المادة الرابعة - يقدر بدل الايجار من لجنة يؤلفها الوزير من : 1 - ممثل وزارة الدفاع – رئيسا. 2 - ممثل وزارة المالية – عضوا. 3 - ممثل وزارة الزراعة من ذوي الخبرة والاختصاص – عضوا. 4 - مدير التسجيل العقاري لموقع العقار او من يمثله – عضوا. 5 - موظف فني من مديرية التسجيل العقاري المختصة للدلالة على موقع العقار – عضوا. 6 - احد مالكي الارض او اصحاب الحقوق التصرفية او متولي الوقف او من يمثلهم قانونا – عضوا.
المادة 4 يتكون المجمع من: اولا- اعضاء عاملين لا يقل عددهم عن (خمسة وعشرين) ولا يزيد على (سبعة وثلاثين) بضمنهم رئيس المجمع. ثانيا- اعضاء رئيس المجمع. ثالثا- اعضاء شرف.
المادة 4 مع مراعاة النصوص العقابية الواردة في القوانين النافذة : أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعتدي على معلم أو مدرس أو مشرف أو مرشد تربوي أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها. ثانياً : في حالة وقوع فعل الاعتداء من تلميذ أو طالب على معلم أو مدرس أو مشرف أو مرشد تربوي أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها يعاقب بغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار. ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يدعي بمطالبة عشائرية مخالفة للقانون ضد معلم أو مدرس أو مشرف أو مرشد تربوي تتعلق بقيامه بواجبات وظيفته أو بسببها. رابعاً : على الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون متابعة الشكاوى القضائية أمام الجهات المختصة.
المادة 4 لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون .
ماددهی (4): ماددهی (سێیهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: ئامانجی ئهم یاسایه بریتیه له: یهكهم: بهرهنگاربوونهوهی گهندهڵی و خۆپاراستن لێی. دووهم: پاڵپشتكردنی پرهنسیپهكانی دهستپاكی، شهفافیهت، لێپرسینهوه و بهرجهستهكردنی پرهنسیپی سهروهریی یاسا. سێیهم: ههڵسهنگاندن، ڕاست كردنهوه، پهرهپێدانی كارو رهفتاری وهزیفی، ستاندهرهكانی راژهی گشتی، له ئهستۆگرتنی بهرپرسیاریهتی و ئاسانكاریی رێكارهكان.
المادة 4 أولا: إذا كانت إحدى الرغبات مقدمة وفقا للمادة (2/ثانيا) يقدم الطلب أبتداءا من (2%) من الناخبين الى مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة يتضمن شكل الأقليم المراد تكوينه وعلى المفوضية الإعلان عن ذلك خلال ثلاث أيام من تقديم الطلب بالصحف ووسائل الإعلام وان تحدد مدة لا تقل عن شهر للمواطنين الذين تتوفر بهم شروط الناخبين في إبداء رغباتهم الداعمة للطلب ضمن سجل معد لذلك من اجل حساب تحقق النصاب المطلوب. ثانيا: إذا تعددت الرغبات في الطلبات المقدمة من اكثر من جهة وفقا للمادة (2) من هذا القانون تتبع الإجراءات التالية. أ- إذا كانت إحدى الرغبات مقدمة وفقا للمادة (2/أولا) وتجاوز الطلب موافقة ثلثي أعضاء أي من مجالس المحافظات تتبع الإجراءات الواردة في المادة (3). ب- يضع مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة استبيانا يحدد فيه شكل الإقاليم المطلوبة يعرض على الناخبين لاختيار أي منها في مدة لا تتجاوز شهرين من تقديم الطلبات ويعتبر شكل الاقليم الذي يقدم للاستفتاء عليه من يحصل على اكثر أصوات الناخبين المشاركين في الاستبيان.
المادة 4 يعدل البند (رابعاً) من المادة (5) من القانون ليقرأ بالشكل الآتي : رابعاً : مسجلاً في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومترية طويلة الأمد تستخدم في الاقتراع .
المادة 4 اولا – لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التعليم العالي و البحث العلمي و بعد استكمال كافة متطلبات التأسيس منح اجازة تأسيس الجامعة او الكلية او المعهد الاهلي لاي من الجهات الاتية : أ – حملة شهادة الدكتوراه او الماجستير من المتقاعدين او من غير الموظفين ممن هم برتبة استاذ مساعد على الاقل على ان لا يقل عددهم عن (9) تسعة اعضاء لتاسيس الجامعة الاهلية و (7) سبعة اعضاء لتاسيس الكلية الاهلية و (5) خمسة اعضاء لتاسيس المعهد الاهلي . ب – الجمعيات العلمية او النقابات المهنية ذات الاختصاصات العلمية و التربوية و الثقافية , على ان تستوفي الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من البند اولا من هذه المادة . ثانيا – يشترط في الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة (ب) من البند (اولا ) من هذه المادة ان يكون : أ – مركزها العراق و غير مرتبطة بجهات اجنبية خارج العراق . ب – مضى على تاسيسها مدة لاتقل عن (5) خمس سنوات ج – ذات نشاط ملحوظ في مجال النشر و التاليف د – لها اسهامات و اضحة و ايجابية في تطوير التعليم العالي و البحث العلمي من خلال مشاركتها الجادة و المستمرة في المؤتمرات و الندوات العلمية و التربوية داخل العراق و خارجه هـ - ذات قدرة مالية على تهيئة متطلبات الجامعة او الكلية و الانفاق عليها و يجوز الاتفاق مع الغير على تهيئة المتطلبات بما لايتعارض مع التشريعات الداخلية النافذة و يضمن حقوق اطراف الاتفاق , على ان يتم تحديد المتطلبات كافة بتعليمات تصدرها الوزارة . ثالثا – ان تكون للجامعة او الكلية او المعهد قدرة مالية لتهيئة المتطلبات كافة و تحدد بتعليمات تصدرها الوزارة رابعا – لايجوز استئجار او استخدام مباني مؤقتة من قبل الجامعة او الكلية او المعهد .
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
المادة 4 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (77) في 6-7-1997.
ماددهی (4): ماددهی (چوارهم) له یاسای بهكرێدانی خانوو بهره ژماره (87)ی ساڵی 1979 ی ههمواركراو له ههرێمی كوردستان - عیراق لهكار دهوهستێنرێت و ئهمهی خوارهوه جێگهی دهگرێتهوه: یهكهم: نابێ ساڵانهی ئهو خانوبهرانهی حوكمهكانی ماددهی (1/دووهم) ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه، لهم رێژانهی خوارهوه زیاتربن: 1. (4%) چوار لهسهدی بههای گشتی ئهو خانوبهره یان شوققانهی بۆ نیشتهجی بوون ئامادهكراون و بۆ ئهم مهبهستهش بهكرێ دهدرێن. 2. (6%) شهش لهسهدی بههای گشتی ئهو خانوبهره یان ئهو شوققانهی كه ژوور، ژوور بۆ نیشتهجی بهكرێ دهدرێن. 3. (6%) شهش له سهدی بههای گشتی ئهو خانوبهره یان شوققانهی كه بۆ مهبهستی غهیری نیشتهجی بهكرێ دهدرێن دووهم: مهبهست له بههای گشتی خانووبهره لهم یاسایهدا كۆی بههای زهوییهكهو بیناكهیه لهو كاتهدا كه دهسهڵاتی دارایی بۆ جێبهجێ كردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیخهمڵێنێ.
ماددهی (4): وهزارهتی ناوخۆ به ههماههنگی لهگهڵ وهزارهتی تهندروستی رێنمایی پێویست بۆ دیاریكردنی رێژهی مادده كحولیهكان له لهشی شوفێر دهردهكات.
مادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 اولا : - اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الام كالتركمانية، والسريانية، والارمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقا للضوابط التربوية، او باية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة . ثانيا : - يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون يشمل : ا- اصدار الجريدة الرسمية باللغتين . ب- التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، باي من اللغتين . ج- الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما . د- فتح مدارس باللغتين وفقا للضوابط التربوية . هـ- اية مجالات اخرى يحتمها مبدا المساواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع . ثالثا : - تستعمل المؤسسات الاتحادية و المؤسسات الرسمية في اقليم كردستان اللغتين .(2) رابعا : - اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان اخريان في الوحدات الادارية التي يشكّلون فيها كثافة سكانية . خامسا : - لكل اقليم او محافظة اتخاذ اية لغة محلية اخرى، لغة رسمية اضافية، اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاءٍ عام .
المادة 4- أولاً: يشكل مجلس في الوزارة يسمى (مجلس الوزارة) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- الوكيل. 2- المستشارين. 3- المديرين العامين في الوزارة. 4- ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد. 5- ممثل عن وزارة التخطيط. ثانياً: يتولى المجلس المهام الآتية: 1- مناقشة السياسة العامة للوزارة والخطط الاستراتيجية. 2- دراسة مقترحات الموازنة السنوية للوزارة. 3- دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بقطاع الكهرباء. 4- أي مهام أخرى يكلفه بها الوزير. ثالثاً: تحدد سير أعمال المجلس بنظام داخلي يصدره الوزير.
المادة 4 استثناء من احكام التشريعات النافذة : اولا : تشطب الديون المسجلة بذمة الشهداء و الجرحى الذين لديهم نسبة عجز (75%) فما فوق المشمولين باحكام هذا القانون من المصارف الحكومية و صندوق الاسكان ثانيا : تشطب نسبة (50%) خمسين من المئة من الديون الحكومية المسجلة بذمة الجرحى و المصابين وذوي الاحتياجات الخاصة المشار اليهم بالمادة (2) من هذا القانون
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة