المادة 4
للمنشاة نظام داخلي، يصدره وزير الدفاع، يتضمن بوجه خاص الامور الاتية :
1 – تكوين مجلس الادارة وواجباته، على ان يراعى في تشكيله مشاركة اختصاصي واحد من العاملين في كل من، وزارة التخطيط ووزارة الاسكان والتعمير.
2 – دوائر المنشاة وواجبات كل منها، واسلوب العمل فيها.
3 – اية امور تنظيمة اخرى تقتضيها طبيعة اعمال المنشاة.