المادة 4

معرف المادة: 44389

رقم المادة : 2495

المادة 4 للمنشاة نظام داخلي، يصدره وزير الدفاع، يتضمن بوجه خاص الامور الاتية : 1 – تكوين مجلس الادارة وواجباته، على ان يراعى في تشكيله مشاركة اختصاصي واحد من العاملين في كل من، وزارة التخطيط ووزارة الاسكان والتعمير. 2 – دوائر المنشاة وواجبات كل منها، واسلوب العمل فيها. 3 – اية امور تنظيمة اخرى تقتضيها طبيعة اعمال المنشاة.