المادة 4
اولا يشكل في الكلية مجلس يسمى مجلس الكلية ويتالف من :
ا عميد الكلية.
ب معاون عميد الكلية.
ج ممثل عن المكتب العسكري.
د امري الاجنحة العلمية.
هـ امر الجناح العسكري.
و ممثلين اثنين عن الجامعات والكليات الهندسية في بغداد بمرتبة استاذ مساعد في الاقل، بترشيخ من الجامعات والكليات، لمدة سنة قابلة للتجديد.
ثانيا يكون عميد الكلية رئيسا للمجلس ويكون احد امري الاجنحة العلمية مقررا، ويتولى معاون العميد رئاسة المجلس عند غياب العميد.