المادة 4

معرف المادة: 44339

رقم المادة : 2492

المادة 4 اولا ­ يشكل في الكلية مجلس يسمى مجلس الكلية ويتالف من : ­ ا ­ عميد الكلية. ب ­ معاون عميد الكلية. ج ­ ممثل عن المكتب العسكري. د ­ امري الاجنحة العلمية. هـ ­ امر الجناح العسكري. و ­ ممثلين اثنين عن الجامعات والكليات الهندسية في بغداد بمرتبة استاذ مساعد في الاقل، بترشيخ من الجامعات والكليات، لمدة سنة قابلة للتجديد. ثانيا ­ يكون عميد الكلية رئيسا للمجلس ويكون احد امري الاجنحة العلمية مقررا، ويتولى معاون العميد رئاسة المجلس عند غياب العميد.