المادة 4
للهيئة العليا بيع المضخة او الماكنة او الالة الزراعية المسلمة لها من المصرف الزراعي قبل العمل بهذا القانون الى صاحبها السابق بالبدل الذي ترتب بذمتها عنها للمصرف اذا دفع صاحبها البدل الى الهيئة العليا نقدا خلال سنة من العمل بهذا القانون مضافا اليه مصاريف تعميرها ويسلم اليه المبيع بعد دفع البدل.