المادة 4 يلغى نص المادة الخامسة من القانون، ويحل محله ما ياتي : المادة الخامسة : يحدد راس المال الاسمي للمديرية، والحد الاعلى للاحتياطي العام فيها، باتفاق بين الوزارة واللجنة للاحتياطي العام فيها، باتفاق بين الوزارة واللجنة المشكلة وفق احكام المادة الثالثة عشرة من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة ذي الرقم 56 لسنة 1982.