المواد القانونية
المادة 4 يعدل البند (رابعاً) من المادة ( 5 ) من القانون ليقرأ بالشكل الآتي : رابعاً : مسجلاً في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومترية طويلة الأمد تستخدم في الاقتراع .
المادة 4 يجوز اخضاع بعض الوظائف الدائمة في الدار الى عقود خاصة مصدقة لدى الكاتب العدل ، تنظم حسب السياسة المطبقة في الدار ويلزم شاغلها عند الاخلال بشروط العقد بدفع مبلغ لا يزيد عن عشرة رواتب اسمية للمتعاقد عند التعيين.
ماددەى (4): یەكەم: لیژنەی باڵا لانیكەم مانگی جارێك لەسەر بانگهێشتی سەرۆكەكەی كۆدەبێتەوە، سەرۆك بۆی هەیە لە هەر كاتێكی دیكەی پێویستدا، بانگهێشت بۆ كۆبوونەوە بكات. دووەم: ڕێژەی یاسایی كۆبوونەوەی لیژنەی باڵا بە ئامادەبوونی (2/3) دوو لەسەر سێی ئەندامانی تەواو دەبێت، و لە حاڵەتی ئامادەنەبوونی سەرۆكدا، جێگرەكەی سەرۆكایەتی كۆبوونەوەكە دەكات. سێیەم: بڕیارەكانی لیژنەی باڵا لەڕێگەی دەنگدان و بە زۆرینەی ژمارەی ئامادەبووانی دەنگدەر وەردەگیرێت، ئەگەر دەنگەكان یەكسان بوون، ئەوكات ئەو لایەنەی دەنگی سەرۆكی لەگەڵدایە، پێشدەخرێت.
المادة 4 : المهام : - الدعم التقني والعلمي للدول الأعضاء بقصد الوقاية ومواجهة أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى . - القيام بدراسات لتقييم الأخطار وتنظيم الوقاية من الأخطار الطبيعية. - جمع ونشر معلومات بصفة دورية بالتعاون مع مراكز البحوث ، والمخابر والهيئات النشطة في هذا المجال. - وضع خرائط للزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. - التنسيق والربط بين المراكز الوطنية المعنية في الدول الأعضاء . - تنظيم لقاءات علمية وفنية . - إقامة مشاريع بحوث في مجال الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى والعمل على تنفيذها بالتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والجهات ذات العلاقة. - إنشاء بنك معطيات حول الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى . - تنظيم دورات تدريبية قصيرة ومتوسطة المدى. - تعميم المعلومات عن طريق كل الوسائل المناسبة.
المادة 4 تصدر الجريدة الرسمية باللغتين العربية و الكردية.
المادة 4 النطاق يسري هذا البروتوكول على النقل عبر الحدود والعبور ومناولة وإستخدام جميع الكائنات الحية المحورة التي قد تنطوي على آثار ضارة بحفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً .
المادة 4 ينعقد الزواج بايجاب - يفيده لغة او عرفا - من احد العاقدين وقبول من الاخر ويقوم الوكيل مقامه .
المادة -4- يحترم افراد الناتو القوانين العراقية ولايجوز لهم ممارسة أي نشاط يتعارض مع احكام هذه القوانين ويتناقض مع احكام هذه الاتفاقية .
المادة 4 تلغى البنود (اولاً ورابعاً وسادساً وتاسعاً /1 وحادي عشر) من المادة (7) من القانون ويحل محلها ما ياتي :- اولا : انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من المحافظ خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة المحافظ لانعقاد المجلس يعقد تلقائيا في اليوم (16) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً . رابعا : رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد اولوياتها في المجالات كافة وبالتنسيق المتبادل مع الوزارت والجهات المعنية وفي حالة الخلاف تكون الاولوية لقرار مجلس المحافظة . سادسا : الرقابة على جميع انشطة دوائر الدولة في المحافظة لضمان حسن اداء عملها . تاسعا / 1: الموافقة على تعيين اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس , بعد ان يتم ترشيح ثلاثة اشخاص من قبل المحافظ خلال مدة شهر من تاريخ ترشيحهم . حادي عشر :1 ـ المصادقة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس على اجراء التغييرات الادارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث او تغيير اسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات ادارية ضمن حدود المحافظة بناء على اقتراح المحافظ او ثلث اعضاء المجلس مع وجوب موافقة الاغلبية المطلقة للمجالس المعنية بالتغيير . 2 ـ اولا : تخصيص ملكية الاراضي العائدة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للمحافظة لغرض اقامة المشاريع الخدمية والعمرانية في المحافظة وبموافقة مجلس الوزراء باستثناء الاراضي الاتية :- أ. الاراضي الواقعة خارج الحدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية . ب. الاراضي الزراعية والبساتين مهما كان جنسها او نوعها . ج . الاراضي القائمة عليها مشاريع او المخصصة لاقامة مشاريع عليها . د. الاراضي المخصصة للاستثمار في المحافظة . هـ . الاراضي المخصصة لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسين . و . الاراضي المخصصة للاوقاف . ز . المناطق الخضراء وبما لا يتعارض مع التصميم الاساسي للمحافظة والمواقع النفطية والاثرية . ثانيا : الموافقة على اقامة المشاريع الاسكانية على الاراضي العائدة للوزارات والمخصصة من قبلها للمحافظة . 3 ـ المناقلة ضمن ابواب الموازنة بين مشاريع الوحدة الادارية من المشاريع المتلكئة واعلام وزارة التخطيط بذلك . 4 ـ الموافقة على اعلان منع التجول بأغلبية الثلثين بناء على طلب المحافظ وبالتنسيق مع السلطات الاتحادية المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك .
ماددهی (4) ئەو کاڵایانەى بە قاچاغ هاوردە یان هەناردەکراون، و لە ماددەى (195/یەکەم)ى یاساى گومرکى بەرکاردا هاتوون، و بەهاکەیان (5,000,000) پێنج ملیۆن دینار یان زیاترە ڕەوانەى دادگاى گومرکى تایبەتمەند دەکرێن.
المادة 4 يلغى البند (ثانياً) من المادة (20) من القانون ويحل محلها ما يلي : ثانياً : أ ــ لمجلس النواب أن يعترض على القرارات الصـادرة مـن المجلس إذا كانت مُخالفة للدستور أو القوانين النافذة , وفي حالة عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرار بالأغلبية البسيطة . ب ــ لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءاً على طلب المحافظ , أو طلب من ثلث عدد أعضائه, إذا تحقق أحد الأسباب المذكورة في البند (أولاً) من المادة (20).
المادة 4 أولاً : يلغى نص الفقرة (2) من البند (خامساً) من المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : 2. أ. اعلان مشروع الموازنة العامة للمحافظة في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعقد الندوات والمؤتمرات لمشاركة مواطني المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والوقوف على ارائهم . ب. قراءة مشروع الموازنة قراءتين اولى وثانية في جلستين منفصلتين والمصادقة عليه واجراء المناقلة بين ابوابها بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء على ان تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والاقضية والنواحي ورفعها الى وزارة المالية الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة العامة الاتحادية . ثانياً : يلغى نص الفقرة (1) من البند (تاسعاً) من المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : 1. الموافقة على ترشيح اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لعـــدد اعضاء المجلــــس باختيار مرشح واحـــد من بيـن (3) ثلاثة اشخاص يرشحهم المحافظ وللوزير المختص رفض المرشح في حالة عدم انطباق المعايير المعتمدة عليه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الترشيح الى مكتبه وفي حالة عدم البت في الترشيح يعد ذلك قبولاً له ويعرض المرشح لمنصب مدير عام أو من بدرجته على مجلس الوزراء للتصويت عليه . ثالثا ً: يلغى نص (أ) من (أولاً) من الفقرة (2) من البند (حادي عشر) من المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : أ. الاراضي الواقعة خارج حدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية باستثناء تخصيص الاراضي لتوسعة التصميم الاساسي للمدينة .
المادة (4) المقيم 1. لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بمصطلح (المقيم في دولة متعاقدة) أي شخص يقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين ويخضع للقوانين الضريبية بحكم محل سكنه او محل اقامته او محل ادارته او محل شركته او أي معيار آخر مماثل ويشمل كذلك تلك الدولة واي سلطة محلية تابعة لها ولايشمل المصطلح أي شخص يخضع للضريبة في تلك الدولة لمجرد حصوله على دخل من مصادر تلك الدولة او عن رأس مال موجود فيها . 2. اذا كان الفرد وفقا لاحكام الفقرة (1)مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعامل وفقا للقواعد التالية : (أ) يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن اقامة دائم فقط فان كان له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية اوثق (مركز مصالحة الحيوية) . (ب ) اذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز مصالحة الحيوية وفي حالة عدم وجود مقر دائم مهيأ له في أي من الدولتين فيعتبر مقيما في الدولة التي يقع فيها مسكنه المعتاد فقط . (ت) اذا كان له محل اقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين او كان لايمتلك مكان اقامة دائم في أي منهن فيعد مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها . (ث) اذا كان يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين او لايحمل جنسية أي منهن فيتم تحديد موطنه باتفاق مشترك بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين . 3. في حالة وجود شخص من غير الاشخاص الطبيعيين مقيما في كل من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر وفق احكام الفقرة (1) مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز ادارته الفعلي فقط .
المادة 4 يضاف مايلي الى نهاية المادة (65) من القانون وتكون الفقرة (5) لها: 5- لايجوز انتاج طائرة او محرك او مروحة محرك طائرة الابعد الحصول على شهادة نوع وشهادة كفاءة انتاج ,ولا يجوز تعديل المنتج الابعد الحصول على شهادة تعديل النوع في الحالات التي تحددها سلطة الطيران المدني العراقي وتصدر هذه الشهادات من سلطات الطيران المدني بدولة الصانع وفقا للشروط والمواصفات التي تعتمدها ,ولسلطة الطيران المدني العراقي ان تعتمد او تقبل شهادة النوع او شهادة تعديل النوع الصادرة من دولة اجنبية.
ماددهی (4): حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ دهبێت لهسهر ئهو دۆسیانهی كه له قۆناغی دادگاییكردندان له ههموو ئهو تاوانانهی كه بهر له ڕۆژی دهرچوونی ئهم یاسایه ڕوویانداوه ئهگهر ئاشتهوایی له نێوان لایهنهكان ههبێت، جگه لهو تاوانانهی له حوكمهكانی ئهم یاسایه بهدهردهكرێن .
المادة 4: المهام والآليات : 1. دراسة المشاريع المقدمة وتحديد الدعم حسب طبيعة المشروع وحجمه والجهات المشاركة في تنفيذه . ويكون الدعم اساسا في شكل : • اعداد دراسة جدوى . • المعاونة في الترويج لا ستقطاب التمويل اللازم . • توفير الدعم المؤسسي وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ المشروع . • تغطية كلفة المشروع من قبل المرفق في حالة عدم الحصول على تمويل كلي او جزئي وتسمح موارد المرفق بذلك وكان المشروع ذو اهداف محددة تخدم المنطقة . 2. انشاء شبكات تواصل وتبادل معلومات وخبرات وتنسيق بين كافة الاطراف ذات العلاقة من حكومات عربية وقطاع خاص وقطاع اهلي واكاديمي والمؤسسات التمويلية . 3. انشاء قاعدة معلومات ومعرفة اقليمية .
المادة (4) يسعى الجانبان الى التعاون بهدف اعداد برنامج يجري تحديثه لتنمية الغاز العراقي يعتمد على الكميات المحددة وتنفيذ الاجراءات التي تهدف الى تخفيض حرق الغاز في الشغلات .
المادة 4 لغرض متابعة تنفيذ و تطوير اهداف هذه الاتفاقية يقوم الطرفان المتعاقدان بتشكيل لجنة حكومية عراقية – بلغارية للتعاون الاقتصادي وفق المهام و النظام الداخلي المحدده في المرفق ( 3 ) من هذه الاتفاقية .
ماددهی (4): یهكهم: دهستهیهك بهناوی (دهستهی بهڕێوهبردنی سندوقی كوردستان بۆ داهاته نهوتی و گازییهكان) پێكدێت و بهڕێوهبردنی سندوق له ئهستۆ دهگرێت و مافی ههیه سهرجهم رهفتاركارییه یاساییهكان بۆ مهبهستهكانی ئهم یاسایه ئهنجام بدات و، سهرۆكهكهی نوێنهرایهتی سندوق دهكات له بهردهم پهرلهمان و دادگا و سهرجهم لایهنهكانی دیكه. دووهم: دهسته پێك دێت له: 1ـ سهرۆكی دهسته به پلهی وهزیر. 2ـ جێگری سهرۆكی دهسته به پلهی بریكاری وهزارهت. 3ـ بهڕێوهبهری گشتی سندوق . 4ـ نوێنهری وهزارهت كه شارهزایی ههبێت له بواری نهوت و گاز و، پلهی وهزیفی له بهڕێوهبهری گشتی كهمتر نهبێت (ئهندام). 5ـ نوێنهری وهزارهتی دارایی و ئابووری كه شارهزایی ههبێت له بواری دارایی و ئابووری و، پلهی وهزیفی له بهڕێوهبهری گشتی كهمتر نهبێت (ئهندام). 6ـ پسپۆڕێكی ئابووری و دارایی (ئهندام). 7ـ پسپۆڕێكی یاسایی (ئهندام).
المـــــادة4 يقوم الطرفان، خلال (30) ثلاثين يوماً بعد توقيع هذه الاتفاقية وعبر القنوات الدبلوماسية بتبادل نماذج جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة النافذة المشار اليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية وكذلك المعلومات المتعلقة باجراءات استخدامها. يقوم الطرفان كذلك باعلام احدهما الاخر باية تغييرات تتعلق بجوازات السفر المشار اليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية واجراءات استخدامها خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما قبل دخول التغييرات المعنية حيز النفاذ.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة