المادة 4

معرف المادة: 34571

رقم المادة : 1669

المادة 4 يشترط فيمن يمنح اجازة ممارسة مهنة التمريض أن يكون : اولا : عراقي الجنسية . ثانيا: حاصلاً على شهادة جامعية أولية في التمريض من جامعة معترف بها أو حاصلاً على شهادة دبلوم او معهد لا تقل مدة الدراسة فيه عن (2) سنتين او خريج اعدادية التمريض . ثالثا: غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . رابعا: سالماً من الامراض الانتقالية والمعدية ، والعاهات الجسمية والنفسية والعقلية وبتقرير من لجنة طبية رسمية . خامسا: اكمل مستلزمات التدرج الصحي المنصوص عليها في قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 . سادسا: منتمياً الى نقابة التمريض .