المادة 4
يشترط فيمن يمنح اجازة ممارسة مهنة التمريض أن يكون :
اولا : عراقي الجنسية .
ثانيا: حاصلاً على شهادة جامعية أولية في التمريض من جامعة معترف بها أو حاصلاً على شهادة دبلوم او معهد لا تقل مدة الدراسة فيه عن (2) سنتين او خريج اعدادية التمريض .
ثالثا: غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
رابعا: سالماً من الامراض الانتقالية والمعدية ، والعاهات الجسمية والنفسية والعقلية وبتقرير من لجنة طبية رسمية .
خامسا: اكمل مستلزمات التدرج الصحي المنصوص عليها في قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 .
سادسا: منتمياً الى نقابة التمريض .