المادة 4

معرف المادة: 42982

رقم المادة : 2398

المادة 4 يدور ماتبقى من المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية لتخصيصات تنمية الاقاليم والمنافذ الحدودية للمحافظات والتي تم اقرارها ضمن موازنة 2019 الاتحادية ولهذه السنة فقط.