المادة 4
على كل وزير ان يخمن عدد ودرجات الموظفين اللازمين لكل دائرة تابعة له خلال السنة المالية التالية ، ويقدم التخمين الى وزير المالية في التاريخ الذي يعينه وبعد مصادقة وزير المالية على التخمين يلحق بالميزانية جدول خاص يبين الاعداد و الدرجات و يجوز اجراء التغييرات فيه خلال السنة بموجب احكام المادة الثالثة من هذا القانون .