المادة 4
تعتبر الاراضي المملوكة للاشخاص او المثقلة بحق تصرف لهم او الموقوفة المشمولة باحكام هذا القانون مستولى عليها بتاريخ اول نشر للبيان بالجريدة اليومية وتستثنى من ذلك البساتين التي تتوفر فيها شروط البستنة وفق قانون الاصلاح الزراعي الا اذا تعارض ذلك مع تصاميم المشروع.