أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 لا تحتسب فترة التغيب المشمولة باحكام هذا القانون لاغراض الخدمة.
المادة 4
المادة 4 - يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية (المنح , الإعانات , المصروفات الأخرى , ونفقات المشاريع الرأسمالية) من الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق بوزارة المالية الاتحادية ولوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مستويات الحسابات الرئيسية أنفة الذكر .
المادة 4
المادة 4 أولاً : لوزير المالية الاتحادي صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الأبواب والأقسام والفصول والمواد والأنواع وتسلسل النوع ولكل حالة على حدة . ثانياً : يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون بضمنهم محافظو محافظات إقليم كردستان صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لا تتجاوز (5%) (خمسة من المائة) من وحدة صرف لوحدة الصرف الأخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء المناقلة من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة أحكام البند (8) من القسم (9) من قانون الإدارة المالية رقم (95) لسنة/2004 على ألا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية وعلى أن يتم إشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير. ثالثاً : يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات فصول النفقات الجارية (الخدمية / السلعية / صيانة الموجودات) المصادق عليها لوحدات الانفاق المدرجة ضمن موازناتها السنوية المصادق عليها في الموازنة الاتحادية السنوية وعلى ان يتم اشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير.
المادة 4
المادة 4 تحذف العبارة ( الفقرة 2 ) الواردة في المادة الخامسة من قانون ويحل محلها العبارة ( الفقرة ب )
المادة 4
المادة 4 يجري الكشف، على النحو الاتي : 1 – يحال الطلب، او المعاملة التي تتطلب اجراء الكشف عليها، من قبل رئيس دائرة التسجيل العقاري، او الموظف المخول بذلك، الى لجنة الكشف، بعد استيفاء رسوم التسجيل العقاري واجور الكشف، ويقوم الموظف المنسب لاعداد المعاملات للكشف بادراج اوصاف المعاملة في سجل الكشف وتهيئتها للجنة. 2 – على الموظف الفني – بعد اخباره من قبل الموظف المختص – تهيئة المعلومات الفنية اللازمة لتسهيل مهمة اللجنة موقعيا. 3 – تنتقل لجنة الكشف، الى الموقع بواسطة النقل الحكومية الموجودة في دائرة التسجيل العقاري – بعد استيفاء الاجور المقررة عنها – وفي حالة عدم وجود واسطة نقل حكومية، فيكون طالب الكشف مكلفا بتهيئتها. 4 – تتاكد لجنة الكشف قبل المباشرة بالكشف من عدم وجود علاقة القربى بين رئيس اللجنة، او اي من اعضائها او الخبير – ان وجد – وبين طالب الكشف، وفي حالة ظهور مثل هذه العلاقة، فيؤجل الكشف الى موعد اخر، وبعد تنسيب البديل من قبل الدائرة التي يمثلها، تعود اللجنة لممارسة مهمتها. ويلاحظ في التنسيب، بالنسبة لممثل السلطة المالية في الاقضية والنواحي، احلال مدير المال ومامور المال، كلا محل الاخر لهذا الغرض. 5 – تقوم اللجنة في الموقع بالاطلاع على العقار ومعاينته وتنظم محضرا بنتائج الكشف في نفس اليوم، او في تاريخ لاحق، وفق احكام مادة 6 من القانون. 6 – ينظم محضر الكشف باربع نسخ، تودع الاولى الى مديرية التسجيل العقاري، والثانية والثالثة الى السلطة المالية لتحفظ واحدة في اضبارة المكلف، والثانية في اضبارة عامة، اما النسخة الرابعة، فتعطى لصاحب العلاقة. 7 – يجوز لرئيس لجنة الكشف، اتخاذ القرار المسبب لاجراء الكشف اثناء الدوام الرسمي، وفي الحالات المستعجلة جدا، وكذلك بالنسبة للعقارات التي تكون مواقعها بعيدة جدا عن مركز عمل اللجنة. 8 – لا يجوز اجراء الكشف في مناطق الحدود والمناطق المحرمة، كالمناطق العسكرية والاثرية، او دور البعثات الدبلوماسية، الا بموافقة الجهة الرسمية المختصة.
المادة 4
المادة 4 يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية للنفقات التشغيلية ( الرواتب ، السلع والخدمات ، الفوائد ، المنافع الاجتماعية ، المنح ، الاعانات ، المصروفات الاخرى ، النفقات الرأسمالية ) ونفقات المشاريع الاستثمارية المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادية ولوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات كافة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنتها السنوية وبالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية / دائرة المحاسبة .
المادة 4
المادة 4 - على وزارة المالية أتخاذ ما يلزم لأجراء المناقلات الأتية ، على ان يراعى مضمون الفقرة (ثالثاً) من المادة (2) من هذا القانون : (1) ت المبلغ مليار دينار عراقي الجهة المناقل منها الجهة المناقل اليها 1 3,5 مجلس النواب الموازنة الاستثمارية لوزارة العلوم و التكنولوجيا 2 100 نزع السلاح ودمج المليشيات اضافة الى تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 3 77 المصالحة الوطنية وزارة الهجرة و المهجرين لدعم عودة النازحين و المهجرين داخل العراق و خارجه 4 36 منحة هيأة الحج وزارة الهجرة و المهجرين لدعم عودة النازحين و المهجرين داخل العراق و خارجه 5 35 50% منحة شبكة الاعلام الى تخصيصات وزارة الداخلية لاستيعاب عناصر الصحوات في الشرطة المحلية 6 8 المنافع الاجتماعية / الامانة العامة لمجلس الوزراء الى تخصيصات محافظتي كربلاء و النجف لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات 7 8,5 المشاريع الاستثمارية / مجلس الامن الوطني تعويضات و اعمار ناحية الصينية / محافظة صلاح الدين جراء العمليات الارهابية و العسكرية 8 3,2 تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء هيأة دعاوى الملكية العقارية / نفقات ملاك العقود بناءا على مطالعة الوزير 9 5,9 تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء الى تخصيصات محافظة النجف لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات 10 5,9 تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء الى تخصيصات محافظة كربلاء لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات 11 3 تخصيصات مستشارية الامن الوطني تعويضات ناحية سليمان بيك / عن اضرار العمليات الارهابية و العسكرية 12 2 تخصيصات مستشارية الامن الوطني وزارة الهجرة و المهجرين 13 30 من اصل 85 مليار دينار / اعمار سامراء تعويضات اهالي سامراء 14 1 مجلس النواب الموازنة التشغيلية / بيت الحكمة 15 15 مكتب القائد العام للقوات المسلحة مؤسسة السجناء السياسين و مؤسسة الشهداء
المادة 4
المادة 4 يلغى قانون تنظيم ايجار الدور المجمدة رقم (44) لسنة 1963 .
المادة 4
المادة 4 يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية ( المنح ، الاعانات ، المصروفات الاخرى ونفقات المشاريع الراسمالية ) من الموازنة الفدرالية لجمهورية العراق بوزارة المالية ولوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مستويات الحسابات الرئيسية انفة الذكر .
المادة 4
المادة 4 اولا – يتولى مجلس الادارة ما ياتي: 1 – وضع السياسة العامة للهيئة . 2 – اقتراح انشاء المناطق الحرة والغائها . 3 – اعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المناطق الحرة وتنميتها . 4 – البت في طلبات الاستثمار in المناطق الحرة لاقامة المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية . 5 – تحديد رسوم واجور الخدمات المقدمة in المناطق الحرة وبدلات ايجار واستغلال المرافق الخاصة بها . 6 – تحديد الاجراءات الخاصة بامور التامين in المناطق الحرة . 7 – اقتراح مشاريع عقود القروض والاتفاقيات . 8 – اقرار مشروع الموازنة السنوية العامة للهيئة . 9 – اقتراح مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الخاصة بالاعفاءات التي تمنح لمشاريع الاستثمار in المناطق الحرة . 10 – اقتراح نظام حوافز لمنتسبي الهيئة . 11 – تخويل بعض صلاحياته للمدير العام . ثانيًا – يعقد المجلس اجتماعًا واحدًا in الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل نصاب الانعقاد بحضور اغلبية اعضاء المجلس وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس . ثالثًا – تخضع قرارات مجلس الادارة in المواضيع المنصوص عليها in الفقرات 1 و2 و3 و7 و8 و9 و10 من البند اولا من هذه المادة لمصادقة الوزير وتعرض عليه قرارات المجلس in بقية المواضيع للاطلاع فقط .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4 يجوز بقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة 1 من مادة 1 من هذا القانون لاي اجل ولاكثر من مرة وتسرى جميع احكام هذا القانون على مدد التمديد
المادة 4
المادة 4 يعدل النص الوارد باحكام المادة (25) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 44 لسنة 2017 ليصبح ( لوزير المالية و التخطيط الاتحاديين اعادة التخصيص للمبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من قبل الفلاحين للاعوام السابقة الى موازنة عام 2017 و على ان تخصص حصراً لمشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي استثناء من الفقرة (1) القسم (4) من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004)
المادة 4
المادة المادة 4 1- تـؤدي الـدول الأطـراف التزاماتهـا بمقتضـى هـذه الاتفاقيـة علـى نحـو يتفـق مـــع مبــدأي المســاواة في الســيادة والســلامة الإقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 2- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيـح لدولـة طـرف أن تقـوم في إقليـم دولـة أخـرى بممارسـة الولايـة القضائيـة وأداء الوظـائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.
المادة 4
المادة 4 تحل عبارة وزير الزراعة والري محل عبارة وزير الزراعة او وزير الزراعة والاصلاح الزراعي او اللجنة المركزية اينما وردت في القانون المذكور.
المادة 4
المادة 4 يُلغى نص البند (ثانياً) من المادة (5) من القانون ويحل محله مايأتي: ثانياً: تقوم مديرية شرطة المحافظة المعنية بتجهيز الحارس الليلي بالسلاح اللازم ويمنح اجازة بحيازته وحمله.
المادة 4
المادة 4 تعترف حكومة جمهورية العراق بموجب هذه الوثيقة بوثائق المرور التي تصدرها المجموعات الأوربية إلى موظفيها ولبقية العاملين التابعين إلى مؤسساتها باعتبارها وثائق سفر نافذة .
المادة 4
المادة 4 اولا ـ تحذف الفقرتان 3 و4 من المادة الخامسة من القانون ويحل محلهما ما ياتي : 3 ـ رئيس الهيئة العليا ورؤساء ممثليات اللجنة الاولمبية في المحافظات. 4 ـ اعضاء اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات العربية والقارية والدولية ان وجدوا. ثانيا ـ تضاف الفقرة التالية الى المادة نفسها وتعتبر الفقرة 5 لها : 5 ـ رؤساء الاندية الرياضية في القطر.
المادة 4
المادة 4 تسعى النقابة لتحقيق اغراضها بكافة وسائل النشر والاعلام والفعاليات الثقافية والاجتماعية، كاصدار المجلات والنشرات والكتب وتنظيم الحفلات والمحاضرات وعقد المؤتمرات واقامة الدورات والندوات وسوى ذلك من الوسائل المماثلة.