المادة 4

معرف المادة: 44980

رقم المادة : 2519

المادة 4 يُلغى نص البند (ثانياً) من المادة (5) من القانون ويحل محله مايأتي: ثانياً: تقوم مديرية شرطة المحافظة المعنية بتجهيز الحارس الليلي بالسلاح اللازم ويمنح اجازة بحيازته وحمله.