المادة 4

معرف المادة: 42339

رقم المادة : 2310

المادة 4 اولا – يتولى مجلس الادارة ما ياتي: 1 – وضع السياسة العامة للهيئة . 2 – اقتراح انشاء المناطق الحرة والغائها . 3 – اعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المناطق الحرة وتنميتها . 4 – البت في طلبات الاستثمار in المناطق الحرة لاقامة المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية . 5 – تحديد رسوم واجور الخدمات المقدمة in المناطق الحرة وبدلات ايجار واستغلال المرافق الخاصة بها . 6 – تحديد الاجراءات الخاصة بامور التامين in المناطق الحرة . 7 – اقتراح مشاريع عقود القروض والاتفاقيات . 8 – اقرار مشروع الموازنة السنوية العامة للهيئة . 9 – اقتراح مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الخاصة بالاعفاءات التي تمنح لمشاريع الاستثمار in المناطق الحرة . 10 – اقتراح نظام حوافز لمنتسبي الهيئة . 11 – تخويل بعض صلاحياته للمدير العام . ثانيًا – يعقد المجلس اجتماعًا واحدًا in الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل نصاب الانعقاد بحضور اغلبية اعضاء المجلس وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس . ثالثًا – تخضع قرارات مجلس الادارة in المواضيع المنصوص عليها in الفقرات 1 و2 و3 و7 و8 و9 و10 من البند اولا من هذه المادة لمصادقة الوزير وتعرض عليه قرارات المجلس in بقية المواضيع للاطلاع فقط .