المادة 4 اولا ـ تحذف الفقرتان 3 و4 من المادة الخامسة من القانون ويحل محلهما ما ياتي : 3 ـ رئيس الهيئة العليا ورؤساء ممثليات اللجنة الاولمبية في المحافظات. 4 ـ اعضاء اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات العربية والقارية والدولية ان وجدوا. ثانيا ـ تضاف الفقرة التالية الى المادة نفسها وتعتبر الفقرة 5 لها : 5 ـ رؤساء الاندية الرياضية في القطر.