المادة 4

معرف المادة: 42353

رقم المادة : 2312

المادة 4 يجوز بقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة 1 من مادة 1 من هذا القانون لاي اجل ولاكثر من مرة وتسرى جميع احكام هذا القانون على مدد التمديد