أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا - يجوز للاتحاد او التنظيم : - ا – فتح حساب في المصارف العراقية بالدينار العراقي الناجم عن مشاركة الجهات العراقية في الاتحاد او دعمها له او الناجمة عن عملات اجنبية واردة من الخارج باسم الاتحاد. ب – اجراء المعاملات المصرفية واستخدام الصكوك داخل العراق بالدينار العراقي وفق الاجراءات المتبعة. ج – فتح حسابات في المصارف العراقية بالعملات الاجنبية التي يقبلها البنك المركزي العراقي الواردة باسم الاتحاد من الخارج. ثانيا – يراعى الاتحاد او التنظيم في مباشرة الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة قانون البنك المركزي العراقي وتعليمات التحويل الخارجي الصادرة بموجبه ، وما تبديه السلطات المختصة في العراق من ملاحظات وتوصيات.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وليس بأثر رجعي .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تضاف الى اخر الفقرة 1 من مادة 13 من القانون، العبارة التالية : وللمجلس تخويل المدير العام صلاحية الاقراض، بما لا يتجاوز عشرة الاف دينار، وفقا لمقتضيات تنمية الانتاج الزراعي وضمن ضوابط يحددها.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 – تشكل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن مما يأتي: أولاً- وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية رئيساً ثانياً- رئيس الجهاز المركزي للإحصاء (رئيس غرفة العمليات) عضواً ثالثاً- ممثلين أثنين من إقليم كردستان على أن يكون أحدهما عضوين رئيس هيئة الإحصاء في الإقليم (رئيس غرفة العمليات في الإقليم) رابعاً- ممثلين عن وزارات كل من: (الداخلية والتربية والثقافة والخارجية والبلديات والأشغال العامة والنقل والاتصالات والزراعة والمهجرين والمهاجرين والدفاع والعدل والموارد المائية والتجارة والصحة والدولة لشؤون المحافظات والدولة لشؤون المجتمع المدني والدولة لشؤون المرأة والأمن الوطني) على أن لايقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير عام. أعضاء خامساً- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضواً سادساً- ممثل عن مجلس النواب مراقباً سابعاً- ممثل عن أمانة بغداد عضواً ثامناً- مدير عام شبكة الإعلام العراقي عضواً تاسعاً- ثلاثة ممثلين من الجامعات العراقية من ذوي الخبرة في أعضاء هذا المجال يرشحهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدرجة أستاذ مساعد في الأقل. عاشراً- المدير التنفيذي للتعداد عضواً ومقرراً

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص البند 6 من مادة الرابعة من القانون، ويحل محلها ما ياتي: - 6 - استثمار اموال النقابة في مشاريع ذات مردود اقتصادي بما لا يتعارض مع اهداف النقابة .

القسم 4

متن المادە :

القسم 4 ترشيح المرشحين يقدم مجلس الحكم الى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة اسماء المرشحين لشغل وظائف محافظ البنك، ونوابه، وغيرهم عن اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي للحصول على موافقته، وتقدم اسماء المرشحين خلال شهر واحد من تاريخ التوقيع على هذا الامر. وفي حالة عدم قيام مجلس الحكم بتقديم قائمة بأسماء المرشحين الى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة خلال تلك الفترة، يقوم المدير الاداري بترشيح وتعيين محافظ للبنك المركزي، ونوابه وغيرهم من اعضاء مجلس ادارة البنك.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة الرابعة عشرة – اذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان، فيحل نائبه محله للمدة المتبقية من دورة مجلس النقابة، واذا كان مركز نائب النقيب شاغرا او شغر بعدئذ فيحل امين السر محل النقيب للمدة المتبقية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.

القسم 4

متن المادە :

القسم 4 ترشيح المرشحين يقدم مجلس الحكم الى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة اسماء المرشحين لشغل وظائف محافظ البنك، ونوابه، وغيرهم عن اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي للحصول على موافقته، وتقدم اسماء المرشحين خلال شهر واحد من تاريخ التوقيع على هذا الامر. وفي حالة عدم قيام مجلس الحكم بتقديم قائمة بأسماء المرشحين الى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة خلال تلك الفترة، يقوم المدير الاداري بترشيح وتعيين محافظ للبنك المركزي، ونوابه وغيرهم من اعضاء مجلس ادارة البنك.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى الفقرتان (ب) و(جـ) من المادة الثانية عشرة من القانون . ويعدل تسلسل فقرات المادة المذكورة تبعا لذلك .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولاً : للصحفي حق الحصول على المعلومات و الانباء و البيانات والاحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون. ثانياً : للصحفي حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -6- 1- يصنف الجيولوجيين المنتمون الى النقابة وفقا لما يأتي: أ‌- جيولوجي مساعد لمن زاول المهنة لمدة (5) خمسة سنوات او اقل. ب‌- جيولوجي ممارس لمن زاول المهنة لمدة تزيد على (5) خمسة سنوات لغاية (10) عشر سنوات. ج- جيولوجي مشاور لمن زاول المهنة لمدة تزيد على (10) عشر سنوات لغاية (15) خمسة عشر سنة. د- جيولوجي استشاري لمن زاول المهنة لمدة تزيد على (15) خمسة عشر سنة . 2. تحدد بقرار من الهيئة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة شروط وصلاحيات كل صنف من أصناف الجيولوجيين المنصوص عليهم في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. للمجلس قبول انتماء الجيولوجي غير العراقي الى النقابة بصفة عضو مشارك أذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من القانون بشرط المعاملة بالمثل ويتمتع بجميع الحقوق عدا حق التصويت والترشيح.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اذا كان الموظف قد تقاضى رواتب تقاعدية من خزينة الدولة خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية فعليه ان يعيد جميع الرواتب التقاعدية والاضافات والزيادات والمخصصات التي تقاضاها كمتقاعد من خزينة الدولة خلال تلك المدة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة السابعة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة السابعة: 1 – على المكلف بدفع الضريبة ان يبلغ السلطة المالية . ا – عن اي عقار منح الاعفاء بموجب المادتين الثالثة والرابعة من القانون ثم استعمل بصورة لم يعد يشمله الاعفاء، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ الاستعمال . ب – عن كل تغيير في بدل الايجار خلال شهر من تاريخ حصول التغيير في البلد . 2 – يعاقب كل من خالف احكام الفقرة 1 من هذه مادة بدفع مثل الضريبة الاساسية التي تحققت عن المدة التي لم يخبر عنها ويعاقب بمثليها عند العود الى المخالفة ذاتها .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 في حالة وجود عقارين او اكثر تعود ملكيتها لشركاء من بينهم قاصر ، واتفق الشركاء على اجراء القسمة ( قسمة الجمع ) بان يستقل كل شريك او اكثر بعقار فيتبع ما يأتي : اولا ــ تقديم طلب لاجراء الكشف مشفوعا بحجة الوصاية وسند العقار والقسام الشرعي . ثانيا : اجراء الكشف على العقارات وتقدير قيمة كل منها . ثالثا : اجراء البحث الاجتماعي مع الولي او الوصي او القيم للتحقق من وجود مصلحة للقاصر من عدمه . رابعا : يدرس المدير الطلب المقدم واذا تولدت لديه القناعة بتحقق مصلحة القاصر ، يقرر منح الاذن لاجراء القسمة واذا وجد فرق بين الاسعار لصالح القاصر يلزم المكلف برعاية القاصر بايداع هذا الفرق في صندوق المديرية . خامسا : ارسال الاذونات الخاصة بالعقار الى مديرية او ملاحظية التسجيل العقاري المختصة لتنفيذها والتأكيد عليها بارسال نسخة من السندات القعارية بعد تنفيذ الأذن الى مديرية رعاية القاصرين .