المادة 4
يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة -6-
1- يصنف الجيولوجيين المنتمون الى النقابة وفقا لما يأتي:
أ- جيولوجي مساعد لمن زاول المهنة لمدة (5) خمسة سنوات او اقل.
ب- جيولوجي ممارس لمن زاول المهنة لمدة تزيد على (5) خمسة سنوات لغاية (10) عشر سنوات.
ج- جيولوجي مشاور لمن زاول المهنة لمدة تزيد على (10) عشر سنوات لغاية (15) خمسة عشر سنة.
د- جيولوجي استشاري لمن زاول المهنة لمدة تزيد على (15) خمسة عشر سنة .
2. تحدد بقرار من الهيئة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة شروط وصلاحيات كل صنف من أصناف الجيولوجيين المنصوص عليهم في الفقرة (1) من هذه المادة.
3. للمجلس قبول انتماء الجيولوجي غير العراقي الى النقابة بصفة عضو مشارك أذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من القانون بشرط المعاملة بالمثل ويتمتع بجميع الحقوق عدا حق التصويت والترشيح.