المادة 4

معرف المادة: 35776

رقم المادة : 1750

المادة 4 تلغى الفقرتان (ب) و(جـ) من المادة الثانية عشرة من القانون . ويعدل تسلسل فقرات المادة المذكورة تبعا لذلك .