المادة 4

معرف المادة: 35786

رقم المادة : 1752

المادة 4 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.