المادة 4

معرف المادة: 35793

رقم المادة : 1754

المادة 4 اولاً : للصحفي حق الحصول على المعلومات و الانباء و البيانات والاحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون. ثانياً : للصحفي حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته.