المادة 4

معرف المادة: 35769

رقم المادة : 1748

المادة 4 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة