أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة المادة 4

متن المادە :

المادة المادة 4 تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على كل طرف متعاقد , رهنا بحقوق الدول الاخرى وما لم ينص على غير ذلك صراحة في الاتفاقية : (أ‌) في حالة وجود عناصر التنوع البيولوجي في مناطق تقع داخل حدود ولايته القضائية . (ب‌) في حالة العمليات والانشطة المضطلع بها بموجب ولايته القضائية أو تحت اشرافه , سواء كان ذلك في نطاق ولايته القضائية الوطنية او خارج حدودها , وبغض النظر عن مكان وقوع آثار تلك العمليات والانشطة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر صفر لسنة 1391 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر نيسان لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا- تختص المحكمة العسكرية بمحاكمة المتهم في الجرائم التالية بصرف النظر عن زمن وقوع الجريمة . أ- اذا ارتكب العسكري احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري او القوانين العقابية الاخرى ولم يترتب عليها حق شخصي للافراد . ب- اذا ارتكب العسكري احدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية غير هذا القانون ضد عسكري اخر وكانت متعلقة بالوظيفة يجوز للمحكمة العسكرية او السلطات العسكرية المختصة ايداعها الى المحاكم المدنية للبت فيها . ثانيا- تختص المحكمة المدنية في نظر الجرائم في الحالتين الاتيتين : أ-اذا كانت الجريمة مرتكبة من عسكري ضد مدني . ب-اذا قررت السلطة العسكرية ايداع القضية الى محكمة مدنية ان كانت متعلقة بحقوق مدنيين . ثالثا – تختص المحاكم المدنية في النظر في الجرائم المرتكبة من قبل مدني ضد عسكري .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا – تشكل بموجب هذا القانون هيئة تسمى الهيئة الوطنية للاستثمار تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس الهيئة او من يخوله و تكون مسؤولة عن رسم السياسة الوطنية للاستثمار و وضع الضوابط لها و مراقبة تطبيقها و تخص بالمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية و المشاريع ذات الطابع الاتحادي . ثانيا – يدير الهيئة الوطنية للاستثمار مجلس ادارة يتالف من (11) احد عشر عضوا من ذوي الخبرة و الاختصاص حائزين على شهادة جامعية اولية تتناسب و اختصاص الهيئة. ثالثا : ا – يرشح مجلس الوزراء بطلب من رئيسه رئيسا للهيئة بدرجة وزير ونائبا للرئيس بدرجة وكيل وزارة لمدة خمس سنوات ويعرضان على مجلس النواب للموافقة عليهما . ب – يختار رئيس مجلس الوزارء و بترشيح من رئيس الهيئة خمسة اعضاء يمثلون القطاع العام من الجهات ذات العلاقة على ان لا تقل دجتهم عن مدير عام اعضاء غير متفرغين في مجلس ادارة الهيئة و لمدة (5) خمس سنوات بدون مكافات . ج – يختار رئيس مجلس الوزراء اربعة اعضاء من القطاع الخاص لمدة (5) خمس سنوات ممن لديهم مشروع استثماري داخل العراق غير محكومين بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف او ممن اشهروا افلاسهم ، بعد ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بدون مكافات . د – يجوز تمديد ولاية رئيس الهيئة و نائبة عند انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند و لمدة واحدة خلال مدة لا تزيد عن (60) ستين يوما من تاريخ انتهاء الولاية . هـ - لمجلس الوزراء اقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار و نائبه بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء و لاسباب موجبة للاقالة و بمصادقة مجلس النواب . و – لمجلس الوزراء اقالة أي من اعضاء الهيئة الوطنية للاستثمار الاخرين او ابدال بغيره في حالة عدم التزامه بمعايير ولوائح الهيئة . ز – يجتمع مجلس ادارة الهيئة الوطنية للاستثمار بدعوة من رئيسه ويحدد نصاب الانعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات بالاغلبية المطلقة وينتظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة. ح – ترتبط الهيئة الوطنية للاستثمار برئيس مجلس الوزراء . رابعا – أ . تتكون الهيئة الوطنية للاستثمار من الدوائر و الاقسام الاتية :- 1- الدائرة الادارية و المالية . 2- الدائرة القانونية . 3- الدائرة الاقتصادية و الفنية . 4- دائرة العلاقات و الاعلام . 5- دائرة النافذة الواحدة و خدمات المستثمرين . 6- قسم التنسيق مع المحافظات . 7- قسم الرقابة و التدقيق الداخلي . 8- قسم تكنلوجيا المعلومات . 9- قسم العقود . 10-قسم التصاريح الامنية 11-مكتب رئيس الهيئة . ب – لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار استحداث اقسام حسب الحاجة و الضرورة لها و بمصادقة مجلس ادارة الهيئة و تحدد مهامها وفق نظام داخلي للهيئة . خامسا : يكون مركز الهيئة الوطنية للاستثمار في بغداد ولها ان تعين ممثلين لها في الاقاليم والمحافظات . سادسا : تقوم الهيئة الوطنية للاستثمار بوضع سياسة استراتيجية وطنية عامة للاستثمار وتحدد القطاعات الاكثر اهمية وتقوم باعداد خارطة بمشاريع الاستثمار في العراق على ضوء المعلومات التي تحصل عليها من هيئات الاستثمار في الاقاليم والمحافظات كما وتعد قوائم بفرص الاستثمار في المشاريع الاستثمارية الستراتيجية والاتحادية مع معلومات اولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار . ( 3 )

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تسري احكام هذا القانون على العقارات الزراعية الخاضعة للاستيلاء بموجب قانون الاصلاح الزراعي وغير الخاضعة له .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 1 - تعتمد المديرية المواصفات والمقاييس التي تصدرها هيئة المواصفات والمقاييس بشان المنتجات الصناعية. 2- عند عدم توفر مثل هذه المواصفات والمقاييس العراقية تقوم المديرية باعمالها في ضوء المواصفات العالمية مع اخذ الظروف المحلية بنظر الاعتبار بعد تبليغ ذوي العلاقة بذلك. 3- للوزير باقتراح من المديرية العامة او يطلب من ذوي العلاقة استثناء بعض المشاريع الصناعية لفترة محدودة من مراعاة المواصفات المعتمدة وذلك بقرار يصدره بناء على مقتضيات المصلحة العامة على ان تبلغ هيئة المواصفات والمقاييس وذوو العلاقة بصورة من القرار المذكور.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية ويتالف من: 1 – رئيس المؤسسة: رئيسا لمجلس الادارة. 2 – رئيس المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية: عضوا 3 – رئيس المؤسسة العامة للكهرباء: عضوا. 4 – رئيس هيئة التخطيط الصناعي في وزارة التخطيط: عضوا. 5 – المدراء العامون ورؤساء الهيئات في المؤسسة: اعضاء. 6 – عضوان من ذوي الخبرة يعينهما الوزير. 7 – عضوان من اتحاد نقابات العمال. 5

مادده‌ی (4)

متن المادە :

مادده‌ی (4): مادده‌یه‌ك بۆ یاساكه‌ زیاد ده‌كرێت و ریز به‌ندی ماده‌كان رێك ده‌خرێته‌وه‌ و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌. چۆڵ كردن (تخلیه‌) له‌ گرێبه‌سته‌كانی ماده‌ یه‌كی ئه‌م یاسایه‌ ملكه‌چ ده‌بێ بۆ حوكمه‌كانی یاسای به‌كرێدانی خانووبه‌ره‌ ژماره‌ (87)ی ساڵی 1979.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولا – يؤسس في الدائرة قسم يسمى (حماية مصادر الوراثية الحيوانية) يتكون من شعب من ضمنها شعبة تسمى (البنك الوطني للمصادر الوراثية الحيوانية) إضافة إلى شعب أخرى يدير هذا القسم موظف بعنوان مدير في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله ولديه خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات . ثانياً – يتولى القسم (قسم حماية المصادر الوراثية الحيوانية) المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة المهام الآتية : ‌أ- تسجيل وحفظ المصادر الوراثية الحيوانية . ‌ب- إجراء البحوث والدراسات لإغراض هذا القانون . ‌ج- التحسين الوراثي لزيادة الإنتاج وضمان استخدام مصادر الثروة الحيوانية بشكل مستدام . ‌د- تنظيم التبادل الدولي للمصادر الوراثية الحيوانية على أساس عادل ومنصف ، وفقاً للقانون . هـ ـ العمل على إعادة السلالات والأنواع الحيوانية في حالة انقراضها وتعويض المصادر الوراثية الحيوانية المفقودة في حالة الكوارث الطبيعية أو الأوبئة . و ـ حماية حقوق مالكي المصادر الوراثية الحيوانية من العراقيين والمطالبة بحقوق الانتفاع الناشئة عن استخدام تلك المصادر في الخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية مقابل جزء من العائدات المالية زـ إعداد التقارير المتعلقة بوضع الموارد الوراثية الحيوانية في العراق . حـ ـ دراسة اتفاقيات حفظ وتداول الموارد الوراثية . طـ النظر في الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص جمع وتداول المصادر الوراثية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 - أولاً – الوزير : هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها والإشراف والرقابة على فعاليتها وأنشطتها وحسن أداءها وله إصدار التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق في شؤون الوزارة . ثانياً – للوزير تخويل بعض مهامه إلى وكيلا الوزارة أو إلى أي من المدراء العامين في الوزارة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الخامسة – اذا الغي قانون كلا او جزءا فلا يعود ما الغي نافذا بالغاء القانون الذي الغاه ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك ، وتسري هذه القاعدة على جميع ما ذكر في المادة ( الثانية ) من هذا القانون .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولا"– تصادر المركبة المشمولة بأحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون ومحتوياتها إذا ضبطت داخل اراضي جمهورية العراق. ثانيا" – تصادر السفينة أو الزورق أو أية وسيلة أخرى المشمولة بأحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون ومحتوياتها ، إذا ضبطت في المياه الإقليمية أو في المياه الداخلية . ثالثا" – تسري أحكام البند خامسا" من المادة (2 ) من قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008 على المركبات ووسائط النقل الأخرى المشمولة بأحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أ ـــ يعاقب كل من تآمر على سلامة الوطن بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو الحبس . ب ـــ يعاقب كل من أفسد نظام الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الحبس أو الغرامة أو بهما . كما يحكم في الحالتين برد ومصادرة ما يكون كل متآمر أو مفسد قد أفاده من تآمره أو أفساده وتحدد المحكمة ما تحكم بمصادرته وتعين ما يجب رده كما يجوز لها أن تحكم بالتعويض المناسب .

مادده‌ی (4)

متن المادە :

مادده‌ی (4): ئه‌م یاسایه‌ له‌ ڕۆژی بڵاوبوونه‌وه‌ی له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمی (وه‌قایعی كوردستان)دا جێبه‌جێ ده‌كرێت.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 53 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : ثانيا – ا – لا يوقف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل اذا كان متعلقا بالنفقة عند الطعن به امام المحكمة المختصة . ب – يوقف التنفيذ في جميع الاحوال اذا صدر بذلك قرار من المحكمة المختصة .

ماددەى (4)

متن المادە :

ماددەى (4): یەكەم: یەكخستن و ڕێكخستنی یەكەكانی ژمێریاری لە گشت یەكەكانی هێزی پێشمەرگەی كوردستان، ڕێكخراو و ڕێكنەخراو لە چوارچێوەی هەیكەلیەتی وەزارەتی (كاروباری پێشمەرگە) لە یەك یەكەی ژمێریاری كە بەڕێوەبەرایەتی گشتی بودجە و بەرنامەكان (ژمێریاری سەربازی) سەر بە وەزارەتی (كاروباری پێشمەرگە)ی هەرێمی كوردستانە. دووەم: یەكەكانی ژمێریاری پێویستە لە ژێر وردبینی دیوانی چاودێری دارایی هەرێمی كوردستان، و (فەرمانگەی چاودێری دارایی) هاتوو لە ماددەی (3) لە یاسای ژمارە (19)ی ساڵی 2007 یاسای (وەزارەتی كاروباری پێشمەرگە لە هەرێمی كوردستان) هاوشێوەی هێزە ڕێكخراوەكانی سەر بە وەزارەتی ناوبراو بێت. سێیەم: پێویستە وەزیری كاروباری پێشمەرگە دەسەڵاتی تەواو بە پێی یاسا بەركارەكان بدات بە فەرمانگەی (چاودێری دارایی) سەر بە وەزارەتی (كاروباری پێشمەرگە) بۆ ووردبینیكردنی لیستی پێشمەرگە و دروستكردنی دۆسیەی كەسی بە پێداویستییە یاساییەكانەوە، و پێداچوونەوە بە خزمەتی پێشمەرگایەتی لە گشت یەكەكانی هێزی پێشمەرگەی كوردستان، ڕێكخراو و ڕێكنەخراو لە چوارچێوەی هەیكەلییەتی وەزارەتی (كاروباری پێشمەرگە) بە هەماهەنگی لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی میلاكی سەر بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی بودجە لە وەزارەتی (دارایی و ئابووری). چوارەم: پێویستە دەستنیشانكردنی ژمارەی پاسەوانان بۆ بارەگا و دامەزراوە حزبییەكان و هەروەها پاسەوانی پارێزگاری لە خاوەن وەزیفە باڵاكان و بەرپرسانی سەربازی و ئاسایشی ناوخۆ، بە هەماهەنگی و بەپێی پەیڕەوێك ڕێكبخرێت كە لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانەوە دەردەچێت، و ئەوانەی زیاد دەبن لە ژمارەی دیاریكراو لەو پەیڕەوە لە چوارچێوەی میلاكی سەربازی و هێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ بەپێی شایستەبوونی خۆیان ڕاژەیان ڕێكدەخرێتەوە. پێنجەم: گواستنەوەی گشت پاسەوانەكان بۆ سەر میلاكی هێزەكانی یەكەی پاسەوانی لە وەزارەتی (ناوخۆ) و بە هیچ جۆرێك نابێت پاسەوان لەسەر میلاكی هیچ یەكەیەیكی تری سەربازی یان هێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ بێت جگە لە یەكەی پاسەوانی سەر بە وەزارەتی ناوخۆ، و خەرجكردنی مووچەی پاسەوانی تەنها لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی ژمێریاری وەزارەتی ناوخۆ دەبێت دوای هاوتاكردن و یەكخستنیان. شەشەم: پێداچوونەوە و رێكخستنەوەی لیستی سوودمەندانی خانەنشینی كەمئەندامانی پێشمەرگە لەبەر ڕۆشنایی یاسای ژمارە (34)ی ساڵی 2007 یاسای خانەنشینی كەمئەندامانی پێشمەرگە(زێرەڤانی) هەرێمی كوردستان - عێراق ، و هەڵوەشاندنەوەی خانەنشینی ئەو كەسانەی كە بە پێچەوانەی یاسای ناوبراو خانەنشین كراون.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4تكون اهداف المراكز كما يلي :اولا - مركزا الفرات ودجلة للدراسات والتصاميم لمشاريع الري :1 - القيام بالاعمال الهندسية الاستشارية لمشاريع الري والاستصلاح والمياه الجوفية داخل القطر وخارجه بما في ذلك اعداد الدراسات والتصاميم والمستندات والاشراف العام على تنفيذها.2 - العمل على تطوير المهندسين وزيادة كفاءتهم في مجال الاعمال الاستشارية والدراسات والتصاميم.ثانيا - مركز بحوث المياه والتربة :1 - القيام باجراء البحوث والدراسات التي تساعد على تطوير اعمال الري والاستصلاح واجراء التجارب المختبرية على النماذج الهيدروليكية واساليب وطرق الري الحقلي داخل القطر وخارجه.2 - القيام بالابحاث والدراسات المتعلقة بمشاكل التربة بانواعها المختلفة.3 - القيام بدراسة تحديث الموازنة المائية للقطر.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا ــ مع مراعاة الأحكام المتعلقة بوصف الوظائف يعين حملة الشهادات الدراسية التالية أو ما يعادلها بالرواتب المنصوص عليها فيما يلي وفقا لجدول الرواتب و العلاوات السنوية الملحق بهذا القانون . أ - من لا يحمل شهادة دراسية في المرتبة الأولى من الدرجة العاشرة براتب (140) ألف دينار (مائة وأربعون ألف دينار ) ب - حملة شهادة الدراسة الابتدائية في المرتبة الرابعة من الدرجة العاشرة براتب (152) ألف دينار ( مائة و اثنان و خمسون ألف دينار ) . ج - حملة شهادة الدراسة المتوسطة في المرتبة الأولى من الدرجة التاسعة براتب (185 ) ألف دينار (مائة وخمسة و ثمانون ألف دينار ) . د - حملة شهادة الدراسة الإعدادية بفروعها كافة بما فيها الاعداديات المهنية في المرتبة الأولى من الدرجة الثامنة براتب (240 ) ألف دينار (مائتان و أربعون ألف دينار ) . هـ - حملة شهادة المعاهد التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (2) سنتان بعد الإعدادية و معاهد المعلمين التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات بعد الدراسة المتوسطة في المرتبة الخامسة من الدرجة الثامنة براتب (260 ) ألف دينار (مائتان و ستون إلف دينار ) . و ـ حملة الشهادة الجامعية الأولية (بكالوريوس ) في المرتبة الأولى من الدرجة السابعة براتب (296 ) ألف دينار (مائتان و ستة و تسعون ألف دينار ) . ز - حملة الشهادة الجامعية الأولية في الصيدلة أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الهندسة أو ما يعادلها التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات في الأقل بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الأولى من الدرجة السادسة براتب (362 ) ألف دينار(ثلاثمائة و اثنان وستون ألف دينار ) . ح ـ حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها و كلية الطب العراقية أو ما يعادلها التي لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن (6) ست سنوات بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الثالثة من الدرجة السادسة براتب (374) ألف دينار (ثلاثمائة و أربعة وسبعون ألف دينار ). ط - حملة شهادة الدكتوراه التي لايمكن الحصول عليها بأقل من (3) ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية في المرتبة الثالثة من الدرجة الخامسة براتب قدره (443000) أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار.(1) ثانياً ــ تحتسب السنوات الدراسية الإضافية اللاحقة للشهادات الدراسية المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة بإضافة علاوة سنوية واحدة عن كل سنة دراسية ثالثا ًــ أ- إذا كان الموظف حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات بعد الدراسة الإعدادية المنصوص عليها في الفقرة (ز) من البند (أولاً) من هذه المادة وما زال يشغل إحدى الوظائف التي تقع في الدرجة السابعة ضمن سلم الدرجات بتاريخ 1-1-2008 فينقل إلى الدرجة السادسة وبراتب المرتبة الأولى مع احتساب مدة الخدمة الوظيفية في الدرجة السابعة لأغراض العلاوة والترفيع، آما إذا كان يشغل الدرجة السادسة ( ترفيعا) وفق القانون فتحتسب مدة الخدمة الوظيفية المقضية في الدرجة السابعة فقط لأغراض العلاوة والترفيع. ب - يُمنح الموظف الحاصل على شهادة الماجستير أو مايعادلها وكلية الطب العراقية أو ما يعادلها المنصوص عليها في الفقرة (ح) من البند (أولا) من هذه المادة والمعين قبل 1/1/ 2008 وما زال يشغل احدى الوظائف التي تقع في الدرجة السادسة، راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها في الدرجة السادسة لأغراض العلاوة والترفيع . جـ - يمنح الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه أو مايعادلها المعين قبل 1-1-2008 وما زال يشغل إحدى الوظائف التي تقع في الدرجة الخامسة راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة ويعاد تسكينه في ضوئها مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها لأغراض العلاوة والترفيع . د- تسريع ترقية العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة أعلى أثناء الخدمة في مجال اختصاصه الوظيفي الذي يمارسه في دائرته بمنحه عنوانا وظيفيا لكل سنتين اعتبارا من تاريخ تخرجه وصولا إلى درجته الحالية ضمن الشروط الآتية: 1- توافر العنوان الوظيفي ضمن الملاك بما يتفق و الهيكل الإداري للدائرة التي ينتمي إليها الموظف. 2- أن يجتاز الموظف دورة تطويرية لكل عنوان وظيفي ضمن اختصاص عمله على أن لاتقل مدة الدورة عن اسبوعين . هـ - لا يترتب على تنفيذ الفقرات ( أ , ب , ج , د ) من هذا البند صرف أية فروقات مالية.(2)