المادة 4

معرف المادة: 31857

رقم المادة : 1403

المادة 4 أولا – يؤسس في الدائرة قسم يسمى (حماية مصادر الوراثية الحيوانية) يتكون من شعب من ضمنها شعبة تسمى (البنك الوطني للمصادر الوراثية الحيوانية) إضافة إلى شعب أخرى يدير هذا القسم موظف بعنوان مدير في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله ولديه خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات . ثانياً – يتولى القسم (قسم حماية المصادر الوراثية الحيوانية) المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة المهام الآتية : ‌أ- تسجيل وحفظ المصادر الوراثية الحيوانية . ‌ب- إجراء البحوث والدراسات لإغراض هذا القانون . ‌ج- التحسين الوراثي لزيادة الإنتاج وضمان استخدام مصادر الثروة الحيوانية بشكل مستدام . ‌د- تنظيم التبادل الدولي للمصادر الوراثية الحيوانية على أساس عادل ومنصف ، وفقاً للقانون . هـ ـ العمل على إعادة السلالات والأنواع الحيوانية في حالة انقراضها وتعويض المصادر الوراثية الحيوانية المفقودة في حالة الكوارث الطبيعية أو الأوبئة . و ـ حماية حقوق مالكي المصادر الوراثية الحيوانية من العراقيين والمطالبة بحقوق الانتفاع الناشئة عن استخدام تلك المصادر في الخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية مقابل جزء من العائدات المالية زـ إعداد التقارير المتعلقة بوضع الموارد الوراثية الحيوانية في العراق . حـ ـ دراسة اتفاقيات حفظ وتداول الموارد الوراثية . طـ النظر في الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص جمع وتداول المصادر الوراثية .