المادة 4
أولا"– تصادر المركبة المشمولة بأحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون ومحتوياتها إذا ضبطت داخل اراضي جمهورية العراق.
ثانيا" – تصادر السفينة أو الزورق أو أية وسيلة أخرى المشمولة بأحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون ومحتوياتها ، إذا ضبطت في المياه الإقليمية أو في المياه الداخلية .
ثالثا" – تسري أحكام البند خامسا" من المادة (2 ) من قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008 على المركبات ووسائط النقل الأخرى المشمولة بأحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون.