المادة 4

معرف المادة: 31783

رقم المادة : 1394

المادة 4تكون اهداف المراكز كما يلي :اولا - مركزا الفرات ودجلة للدراسات والتصاميم لمشاريع الري :1 - القيام بالاعمال الهندسية الاستشارية لمشاريع الري والاستصلاح والمياه الجوفية داخل القطر وخارجه بما في ذلك اعداد الدراسات والتصاميم والمستندات والاشراف العام على تنفيذها.2 - العمل على تطوير المهندسين وزيادة كفاءتهم في مجال الاعمال الاستشارية والدراسات والتصاميم.ثانيا - مركز بحوث المياه والتربة :1 - القيام باجراء البحوث والدراسات التي تساعد على تطوير اعمال الري والاستصلاح واجراء التجارب المختبرية على النماذج الهيدروليكية واساليب وطرق الري الحقلي داخل القطر وخارجه.2 - القيام بالابحاث والدراسات المتعلقة بمشاكل التربة بانواعها المختلفة.3 - القيام بدراسة تحديث الموازنة المائية للقطر.