المادة 4
يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية ويتالف من:
1 – رئيس المؤسسة: رئيسا لمجلس الادارة.
2 – رئيس المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية: عضوا
3 – رئيس المؤسسة العامة للكهرباء: عضوا.
4 – رئيس هيئة التخطيط الصناعي في وزارة التخطيط: عضوا.
5 – المدراء العامون ورؤساء الهيئات في المؤسسة: اعضاء.
6 – عضوان من ذوي الخبرة يعينهما الوزير.
7 – عضوان من اتحاد نقابات العمال. 5