المادة 4

معرف المادة: 28067

رقم المادة : 1121

المادة 4 يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية ويتالف من: 1 – رئيس المؤسسة: رئيسا لمجلس الادارة. 2 – رئيس المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية: عضوا 3 – رئيس المؤسسة العامة للكهرباء: عضوا. 4 – رئيس هيئة التخطيط الصناعي في وزارة التخطيط: عضوا. 5 – المدراء العامون ورؤساء الهيئات في المؤسسة: اعضاء. 6 – عضوان من ذوي الخبرة يعينهما الوزير. 7 – عضوان من اتحاد نقابات العمال. 5