أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 يخضع العاملون في المكتب الى قواعد الخدمة والانضباط المطبقة على العاملين في المكاتب والدوائر التابعة لديون الرئاسة.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4 اللجنة النقابية هي الوحدة الاساسية للتنظيمات النقابية في العراق.
المادة 4
المادة 4 اولا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئسه او نائبه عند غيابه ويكتمل النصاب بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات باغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ثانيا – اذا تغيب العضو عن حضور اجتماعات المجلس بدون عذر مشروع تشعر الوزارة او الجهة ذات العلاقة بذلك فاذا تكرر غيابه ثلاث مرات متتالية دون عذر مشروع تتخذ وزارته او الجهة ذات العلاقة موقفا ازاء ذلك وتعلم وزارة الصحة بالنتيجة. ثالثا – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها وتعتبر القرارات التي لم يبت فيها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في المكتب الخاص بحكم المصادق عليها واذا اعترض الوزير على قرار يعاد الى المجلس لدراسته ثانية في ضوء ملاحظات الوزير واذا اصر المجلس على قراره يكون قرار الوزير بهذا الشان نهائيا. رابعا – للمجلس دعوة ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس بارائهم.
المادة 4
المادة 4 اولا – يتكون راسمال المؤسسة من : - ا – 1 – رؤوس اموال كل من المديرية العامة لاستيراد وتوزيع الادوية ( الملغاة ) والمديرية العامة لصناعة الادوية في سامراء ( الملغاة ) والمديرية العامة للتجهيزات والمستلزمات الطبية ( الملغاة ) او اية منشاة اخرى تستحدث وتلحق بالمؤسسة بحكم القانون . 2 – مساهمة الدولة في زيادة راسمال المؤسسة . ب – يكون راسمال المديرية العامة لاستيراد وتوزيع الادوية ( الملغاة ) هو راسمال المؤسسة العامة للادوية مع احتياطاته قبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1203 ) والمؤرخ في 3-11-1977 والبالغ عشرة ملايين دينار . ثانيا – يكون لمركز المؤسسة موازنة خاصة لتغطية نفقاتها الجارية وتمول من المبالغ التي تخصص لها في موازنات المديريات والمنشات التابعة لها .
المادة 4
المادة 4 1. في سبيل تحقيق الاهداف تتمثل المنصوص عليها في المادة رقم 3 وفيما ورد ذكره علاوة على ذلك في هذا القانون, تشمل مهام البنك المركزي العراقي ما يلي : ا- صياغة السياسة النقدية وتنفيذها في العراق , بما في ذلك سياسة الصرف الأجنبي , وفقاً لما ينص عليه القسم السادس . ب- حيازة جميع الاحتياطي الرسمي الأجنبي للعراق , وادارته وفقاً لنص المادة رقم 27 , فيما عدا رصيد التشغيل الخاص بالحكومة . ج- حيازة الذهب وادارة مخزون الدولة من الذهب. د- تقديم الخدمات الاستشارية والمالية للحكومة عملا بنص القسم الرابع. هـ- توفير خدمات السيولة للمصارف وذلك وفقاً لنص المادتين 28 و 30 . و- اصدار العملة العراقية وادارتها وفقاً للقسم السابع. ز- تجميع ونشر البيانات الخاصة بالنظام المصرفي والمالي والبيانات الخاصة بالاقتصاد وفقاً لنص المادة 41 . ح- وضع نظم فعالة وسليمة للدفع والاشراف عليها وتعزيزها وذلك وفقا لما ورد في نص المادة رقم 39 . ط- اصدار التراخيص والتصاريح للمصارف وتنظيم اعمالها والاشراف عليها كما هو منصوص عليه في هذا القانون وفي قانون المصارف . ي- فتح وامساك حسابات من دفاتر حسابات المصارف المركزية الاجنبية والمنظمات المالية الدولية. ك- القيام من تلقاء ذاته بفتح حسابات للمصارف المركزية الاجنبية و الحكومات الاجنبية والمنظمات الدولية وتدوينها والحفاظ عليها في سجلاته. ل- القيام باية مهام او معاملات اضافية تطرأ اثناء ممارسته للمهام المنصوص عليها في هذا القانون. 2. علاوة على ذلك يجوز للبنك المركزي العراقي ان يتخذ الاجراءات التي يراها ضرورية للقيام بالاتي:- (أ) مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب (ب) وضع القواعد المنظمة لعمل شركات الاقراض , وشركات تقديم القروض الصغيرة واية مؤسسات مالية غير مصرفية لا تخضع للتنظيم بموجب القانون العراقي والاشراف عليها . 3. يكون للبنك المركزي العراقي سلطة اصدار اللوائح التنفيذية بغية تنفيذ هذا القانون والقيام بمهامه عملاً بهذا القانون تنشر في النشرة الرسمية اللوائح التنفيذية الصادرة بموجب هذا القانون واي تعديلات له تتم لاحقاً . 4. في حالة تقدم البنك المركزي العراقي باقتراح لاصدار لائحة تنفيذية عملا بهذا القانون , يقوم بنشر مسودة لنص اللائحة المقترحة بالشكل والاسلوب الذي يعتبره البنك مناسبا لجذب اهتمام القطاع المالي وعامة الجمهور . ويكون نص المشروع مشفوعا بشرح لاهداف اللائحة المقترحة ومتضمناً طلب الحصول على تعليقات بشانه في فترة محددة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ نشر المشروع ويتعين على البنك المركزي العراقي ان ياخذ بعين الاعتبار اية تعليقات ترد له بشان المشروع ويقوم باصدار النص النهائي للائحة يصحبها سرد عام للتعليقات التي وردت له في شان مشروع اللائحة ولا تنطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة اذا قرر البنك المركزي العراقي ان التاخير يمثل خطورة بالغة على صالح النظام المالي او يعوق من فعالية سير السياسة النقدية , على ان يقوم البنك المركزي العراقي بشرح اسباب اتخاذ مثل هذا القرار في ديباجة اللائحة التنفيذية . 5. يكون للبنك المركزي العراقي , وهو بصدد تنفيذ مهامه وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون سلطة اصدار الاوامر الملزمة الموجهة لافراد اوكيانات محددة التي يكلف فيها هؤلاء الافراد و الكيانات القيام بمهام محددة يتماشى مع نصوص هذا القانون. 6. للبنك المركزي العراقي سلطة اصدار اللائحة الداخلية و الارشادات الداخلية والارشادات العامة الخاصة بتنظيم البنك وادارته .
المادة 4
المادة 4 1 - ترفع الهيئة قراراتها عدا ما يتعلق بتحديد الحقوق التقاعدية وضم المدد او رفضها الى الوزير خلال اسبوع من تاريخ صدورها وتبلغ صورة منها الى النقابة واذا لم يعترض عليها الوزير خلال عشرة ايام تعتبر نهائية. وفي حالة الاعتراض تعيد الهيئة النظر في القرارات المعترض عليها وتصدر قراراتها وتبلغها الى الوزير ويكون قراره بشانها قطعيا. 2 - على الهيئة ان ترفع الى وزارة الثقافة والنقابة خلال شهرين من ختام السنة المالية تقريرا مفصلا عن اعمالها السنوية مرفقا بتقرير مراقب الحسابات او المحاسب المجاز. 3 - على الهيئة ان تودع اموال الصندوق بحساب خاص في احد المصارف الحكومية ويتم الصرف بناء على قرار من الهيئة وبتوقيع رئيسها.(3)
المادة 4
المادة 4 يلغى نص البندين (ثالثا ) و (رابعا ) من المادة (5) من القانون ويحل محلهما ما ياتي : المادة – 5 - ثالثا - مدة خدمة الموظف قبل إكماله الثامنة عشرة من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك رابعا - مدة الخدمة بعد إكمال السن القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من البند (ثانيا ) من المادة (1) من هذا القانون مع مراعاة أحكام البند ( ثالثا ) من المادة ذاتها
المادة 4
المادة 4 يلغى نص البند 6 من مادة الرابعة من القانون، ويحل محلها ما ياتي: - 6 - استثمار اموال النقابة في مشاريع ذات مردود اقتصادي بما لا يتعارض مع اهداف النقابة .
المادة 4
المادة 4 تلغى الفقرة (1) من المادة الرابعة والستين من قانون الخدمة المدنية المرقم بـ (24) لسنة 1960 .
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة ( 4 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 4 – يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناء على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( 5 ) خمس سنوات .
المادة 4
المادة 4 اولا – تشكل الهيئة الوطنية لجنة فرعية في بغداد مهمتها متابعة تنفيذ قرارات الهيئة الوطنية برئاسة مدير عام من وزارة الصحة يرشحه رئيس الهيئة الوطنية ويوافق عليه الوزير وعضوية ممثل عن كل من الجهات الاتية : - ا – وزارة الدفاع – طبيب اختصاصي في الطب النفسي . ب – وزارة الداخلية – من ذوي الاختصاص . جـ - وزارة العدل – من ذوي الاختصاص . د – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – اختصاصي اجتماعي . هـ - وزارة حقوق الانسان . و – وزارة الصحة – طبيب اختصاص في الطب النفسي . ثانيا – لرئيس اللجنة اختيار موظف من بين منتسبي وزارة الصحة حاصل على شهادة جامعية اولية يتولى سكرتارية اللجنة ومتابعة اعمالها وتبليغ قراراتها . ثالثا – يجوز تشكيل لجان فرعية للمتابعة في المحافظات وفقا للتشكيل المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة .
المادة مادة 4
المادة مادة 4 الالتزامات العامة 1- تنفذ الأطراف التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية ، منفردة أو مجتمعة ، إما عن طريق الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة أو المرتقبة ، أو عن طريق مجموعة من هذه الترتيبات ، حيثما كان مناسباً مؤكدة على الحاجة إلى تنسيق الجهود ووضع استراتيجيه متسقة طويلة الأجل على جميع المستويات . 2- تقوم الأطراف ، في سعيها إلى تحقيق هدف هذه الاتفاقية ، بما يلي : (أ) اعتماد نهج متكامل يتناول الجوانب الفيزيائية والإحيائية والاجتماعية – الاقتصادية لعمليات التصحر والجفاف ؛ (ب) إيلاء الاهتمام الواجب ، داخل الهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة ، لحالة الأطراف من البلدان النامية المتأثرة فيما يتعلق بالتجارة الدولية ، وترتيبات التسويق ، والديون بغية إقامة بيئة اقتصادية دولية تمكينية تفضي إلى تعزيز التنمية المستدامـة ؛ (ج) إدماج استراتيجيات استئصال الفقـر في جهود مكافحـة التصحـر وتخفيـف آثـار الجفـاف ؛ (د) تعزيز التعاون فيما بين الأطراف من البلدان المتأثرة في ميادين الحماية البيئية وحفظ الموارد من الأراضي والموارد المائية من حيث صلتها بالتصحر والجفاف ؛ (هـ) تعزيز التعـاون دون الإقليمـي والإقليمـي والدولـي ؛ (و) التعاون في إطار المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة ؛ (ز) تحديـد الآليـات المؤسسيـة ، حيثمـا كان مناسبـاً مع مراعاة الحاجـة إلى تجنب الازدواج ؛ (ح) النهوض باستخدام الآليات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة التي تعبئ موارد مالية كبيرة وتوجهها إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة في مجال مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف . 3- تكون الأطراف من البلدان النامية المتأثرة مؤهلة لتلقي المساعدة في تنفيذ الاتفاقية .
مادة 4
مادة 4 تعتبر المادة العاشرة من قانون الخطة الاقتصادية المؤقتة فقرة (1) وتضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (2) لها . 2 = تسجل الارصدة بتاريخ 1/1/1960 للقروض المدفوعة فعلاً من قبل مجلس الاعمار (الملغى) او مجلس التخطيط الاقتصادي خلال الفترة الواقعة بين نفاذ قانون الخطة الاقتصادية المؤقتة رقم (181) لسنة 1959 الى المؤسسات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية والشركات بصورة مباشرة أو غير مباشرة مصرفا نهائيا محسوبا على الباب الاول من المنهاج العام لمجلس الاعمار (الملغى) تحت فصل خاص بعنوان ” القروض الممنوحة الى المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ” .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4 104 ان التاريخ النهائي لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ هو ( 90 ) يوما بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية .
المادة 4
المادة 4 تلغى الفقرة ثانيا من المادة 163 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثانيا تدفع عن البضائع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها او لاي غرض اخر، الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى ضمن الحدود التي ينص عليها بقرار من الوزير.
المادة 4
المادة 4 يعدل نص البند (ثانيا) من المادة (14) من هذا القانون ويكون على النحو الاتي : يحال الموظف المنصوص عليه في البند (أولا) من المادة (14) الى التقاعد لإكماله السن القانونية او لأسباب صحية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبط بوزارة .