المواد القانونية
المادة 4 أولاً : يمنع أستعمال الوسائل التالية في صيد الحيوانات البرية : أ- وسائل الإبادة الجماعية في صيد الحيوانات البرية مثل الشباك و الفخاخ و المصائد الحديدية و السموم . ب- مطاردة الحيوانات و الطيور البرية بالطائرات و السيـارات ووسائـط النقل الأخرى. جـ-البنادق الاوتوماتيكية و الرشاشات وبنادق الصيد ( الكسرية ) التي يقل طول إطلاقها ( السبطانة ) عن (400 ) مليمتراً. د- إيذاء الحيوانـات البريـة أو إلحاق الضرر بها بأي شكل من الأشكال . هـ- جمع بيض الطيور البريـة أو تخريب أعشاشها . ثانياً : يمنع صيد الحيوانات و الطيور البرية المحرم صيدها .
المادة 4 اذا كان الموظف قد تقاضى رواتب تقاعدية من خزينة الدولة خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية فعليه ان يعيد جميع الرواتب التقاعدية والاضافات والزيادات والمخصصات التي تقاضاها كمتقاعد من خزينة الدولة خلال تلك المدة
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 4 تشكل في دائرة الكتاب العدول هيئة استشارية برئاسة المدير العام وعضوية اثنين من الكتاب العدول واثنين من مدراء الاقسام، وتتولى ما يأتي: اولا – تعيين اختصاصات الكاتب العدل في توثيق المعاملات عند حصول خلاف او نزاع بهذا الشأن . ثانيًا – اقتراح تشكيل دائرة كاتب عدل او دمجها بدائرة مماثلة او الغائها . ثالثًا – اقتراح منح صلاحية الكاتب العدل لمن تتوافر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون . رابعًا – دراسة اية معاملة تحال عليها من المدير العام لابداء الراي فيها .
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذا بدءا من السنة المالية 2001.
المادة 4 تحل عبارة وزير الزراعة والري محل عبارة وزير الزراعة او وزير الزراعة والاصلاح الزراعي او اللجنة المركزية اينما وردت في القانون المذكور.
المادة 4 يصدر وزير الداخلية، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا : تؤسس لجنة تسمى (اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ) تعد اعلى هيئة رياضية غير حكومية تدير الحركة الاولمبية في العراق تتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي وأداري يكون مقرها في بغداد ولها فتح فروع في الأقاليم والمحافظات وتعمل وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين العراقية النافذة والميثاق الاولمبي , وقرارات اللجنة الاولمبية الدولية ونظامها الداخلي. ثانيا : للجنة رئيس من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الرياضي. ثالثا : يمارس رئيس اللجنة المهام الآتية : أ. رئاسة اجتماعات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي. ب. تمثيل اللجنة أمام الجهات الحكومية والقضائية وغيرها. جـ. تمثيل اللجنة في الاجتماعات والمؤتمرات العربية والقارية والإقليمية والدولية . د. التوقيع على الاتفاقيات والعقود المقررة من اللجنة بعد موافقة المكتب التنفيذي عليها وفقا للقانون والنظام الداخلي. هـ. التوقيع على الصكوك واذونات الصرف الخاصة باللجنة . و. تكريم الرياضيين والإداريين والعاملين في المجال الاولمبي وفق الضوابط التي يضعها المكتب التنفيذي. ز. يمارس اية مهام أخرى ينص عليها النظام الداخلي . رابعا : للرئيس نائب او اكثر يمارس الصلاحيات المخولة له من الرئيس وحسب النظام الداخلي.
المادة 4 ا - تعقد اللجنة اجتماعات دورية منتظمة مرة واحدة كل خمسة عشر يوما على الاقل على انه يجوز لرئيسها ان يدعوها لاجتماع استثنائي كلما وجد ضرورة لذلك كما تتوجب عليه دعوتها لمثل هذا الاجتماع بناء على طلب الهيئة الادارية للنقابة او بناء على طلب ثلاثة من اعضاء اللجنة ب - لا يكتمل نصاب اجتماعات اللجنة الا بحضور ثلاثة من اعضائها يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات باصوات اكثرية اعضاء اللجنة ج - تسقط صفة العضوية عن اى من اعضاء اللجنة اذا تغيب عن ثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر مشروع.
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة تبسيط الشكلية الى الحد الذي يضمن المصلحة العامة ولا يؤدي الى التفريط باصل الحق المتنازع فيه.
المادة 4 يتم الطعن بقرارات اللجان الفرعية والمركزية أمام لجنة الطعون التي تشكل في وزارة المالية خلال (60) يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة ويكون قرار لجنة الطعون باتاً.
المادة 4 يلغى نص المادة (59) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 59 - الاقرار القضائي، هو اخبار الخصم امام المحكمة بحق عليه لاخر، والاقرار غير القضائي هو الذي يقع خارج المحكمة .
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا : تؤسس لجنة تسمى (اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ) تعد اعلى هيئة رياضية غير حكومية تدير الحركة الاولمبية في العراق تتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي وأداري يكون مقرها في بغداد ولها فتح فروع في الأقاليم والمحافظات وتعمل وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين العراقية النافذة والميثاق الاولمبي , وقرارات اللجنة الاولمبية الدولية ونظامها الداخلي. ثانيا : للجنة رئيس من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الرياضي. ثالثا : يمارس رئيس اللجنة المهام الآتية : أ. رئاسة اجتماعات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي. ب. تمثيل اللجنة أمام الجهات الحكومية والقضائية وغيرها. جـ. تمثيل اللجنة في الاجتماعات والمؤتمرات العربية والقارية والإقليمية والدولية . د. التوقيع على الاتفاقيات والعقود المقررة من اللجنة بعد موافقة المكتب التنفيذي عليها وفقا للقانون والنظام الداخلي. هـ. التوقيع على الصكوك واذونات الصرف الخاصة باللجنة . و. تكريم الرياضيين والإداريين والعاملين في المجال الاولمبي وفق الضوابط التي يضعها المكتب التنفيذي. ز. يمارس اية مهام أخرى ينص عليها النظام الداخلي . رابعا : للرئيس نائب او اكثر يمارس الصلاحيات المخولة له من الرئيس وحسب النظام الداخلي.
المادة 4 اولا – يكون راس مال الشركة الاسمى خمسمئة مليون دينار ويكون راس مالها الاحتياطي (100%) مئة من المئة من راس المال الاسمي. ثانيا – يتكون راس مال الشركة الاسمى من راس مال الشركة والاحتياطات المتراكمة في 31-12-1994 ويسدد المتبقي من راس مال الشركة الاسمي من الارباح السنوية المتحققة لها. ثالثا – يعدل راس مال الشركة الاسمي بالاتفاق بين وزير الزراعة والمالية.
المادة 4 تلغى مادة 32 من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 32 – مع مراعاة احكام الفقرة (2) من مادة 12 من القانون لا يجوز قيد المبالغ التي صدر الامر بصرفها ولم يراجع اصحاب الاستحقاق لقبضها مصرفا في الحسابات وايرادا لحساب الامانات ، بل تصرف عند مراجعة اصحاب الاستحقاق وتقيد مصرفا في حسابات السنة التي يتم فيها الصرف فعلا ، ويعتبر اصدار الصك او استمارة الاذن بالدفع باسم صاحب الاستحقاق صرفا لغرض هذا القانون ، اما اذا كان المبلغ المقرر صرفه مخصصا لسنة واحدة ولا يتكرر فلوزير المالية ان يوعز بنقله الى حساب الامانات ليتم صرفه عند مراجعة ذوي العلاقة .
المادة 4 تخصص للمشمولين بهذا القانون قطعة ارض سكنية بمساحة (200) متر مربع في مسقط رأسهم مالم يكونوا مستفيدين سابقا وحسب الضوابط المعمول بها .
المادة 4 يمنع التدخين في الاماكن العامة الاتية : اولا: داخل مباني الهيآت الرئاسية والوزارات والدوائر والمؤسسات التعليمية والتربوية والصحية والمطارات والشركات والمصانع في المحافظات كافة . ثانيا: المسارح ودور العرض والفنادق والنوادي والمطاعم وقاعات الاجتماعات والمناسبات ومكاتب العمل والأسواق التجارية. ثالثا: وسائط النقل العام والخاص الجماعية البرية والبحرية والجوية في الرحلات الداخلية والخارجية. رابعا: محطات الوقود كافة .
المادة 4 اولا : يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادراية والصناعية ضمن اطار السياسة الصناعية وخطة التنمية الصناعية للقطر ويكون مسؤولا عن اعماله كافة ويتالف من : ا - المدير العام للمصرف رئيسا للمجلس ب - مدير عام مديرية التنظيم والمساعدات العامة ممثلا عن وزارة الصناعة والمعادن . عضوا ج - ممثل عن وزارة المالية بمستوى مدير عام . عضوا د - ممثل عن البنك المركزي العراقي بمستوى مدير عام . عضوا هـ - ممثلين عن اتحاد الصناعات العراقي يرشحهما مجلس ادارة الاتحاد من ذوي الخبرة احدهما من القطاع المختلط والاخر من القطاع الخاص عضوين و - خبير مختص في الشؤون الاقتصادية والمالية والصناعية يختاره وزير المالية . عضوا ثانيا : تقوم الجهات المذكورة في الفقرات ب، ج، د، هـ، اعلاه بتسمية عضو احتياط يحل محل ممثلها في المجلس عند غيابه . ثالثا : ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس يحل محله في رئاسة المجلس عند غيابه وحينئذٍ يكون وكيل المدير العام عضوا في المجلس .
المادة 4 اولا - يجوز للاتحاد او التنظيم : - ا – فتح حساب في المصارف العراقية بالدينار العراقي الناجم عن مشاركة الجهات العراقية في الاتحاد او دعمها له او الناجمة عن عملات اجنبية واردة من الخارج باسم الاتحاد. ب – اجراء المعاملات المصرفية واستخدام الصكوك داخل العراق بالدينار العراقي وفق الاجراءات المتبعة. ج – فتح حسابات في المصارف العراقية بالعملات الاجنبية التي يقبلها البنك المركزي العراقي الواردة باسم الاتحاد من الخارج. ثانيا – يراعى الاتحاد او التنظيم في مباشرة الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة قانون البنك المركزي العراقي وتعليمات التحويل الخارجي الصادرة بموجبه ، وما تبديه السلطات المختصة في العراق من ملاحظات وتوصيات.
المادة 4 يلغى نص المادة السابعة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة السابعة: 1 – على المكلف بدفع الضريبة ان يبلغ السلطة المالية . ا – عن اي عقار منح الاعفاء بموجب المادتين الثالثة والرابعة من القانون ثم استعمل بصورة لم يعد يشمله الاعفاء، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ الاستعمال . ب – عن كل تغيير في بدل الايجار خلال شهر من تاريخ حصول التغيير في البلد . 2 – يعاقب كل من خالف احكام الفقرة 1 من هذه مادة بدفع مثل الضريبة الاساسية التي تحققت عن المدة التي لم يخبر عنها ويعاقب بمثليها عند العود الى المخالفة ذاتها .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة