المادة 4

معرف المادة: 42852

رقم المادة : 2384

المادة 4 يعدل نص البند (ثانيا) من المادة (14) من هذا القانون ويكون على النحو الاتي : يحال الموظف المنصوص عليه في البند (أولا) من المادة (14) الى التقاعد لإكماله السن القانونية او لأسباب صحية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبط بوزارة .