المادة 4

معرف المادة: 41446

رقم المادة : 2241

المادة 4 تلغى الفقرة ثانيا من المادة 163 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثانيا ­ تدفع عن البضائع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها او لاي غرض اخر، الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى ضمن الحدود التي ينص عليها بقرار من الوزير.