المادة 4
يلغى نص البندين (ثالثا ) و (رابعا ) من المادة (5) من القانون ويحل محلهما ما ياتي :
المادة – 5 - ثالثا - مدة خدمة الموظف قبل إكماله الثامنة عشرة من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك رابعا - مدة الخدمة بعد إكمال السن القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من البند (ثانيا ) من المادة (1) من هذا القانون مع مراعاة أحكام البند ( ثالثا ) من المادة ذاتها