المادة 4

معرف المادة: 34178

رقم المادة : 1630

المادة 4 اولا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئسه او نائبه عند غيابه ويكتمل النصاب بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات باغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ثانيا – اذا تغيب العضو عن حضور اجتماعات المجلس بدون عذر مشروع تشعر الوزارة او الجهة ذات العلاقة بذلك فاذا تكرر غيابه ثلاث مرات متتالية دون عذر مشروع تتخذ وزارته او الجهة ذات العلاقة موقفا ازاء ذلك وتعلم وزارة الصحة بالنتيجة. ثالثا – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها وتعتبر القرارات التي لم يبت فيها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في المكتب الخاص بحكم المصادق عليها واذا اعترض الوزير على قرار يعاد الى المجلس لدراسته ثانية في ضوء ملاحظات الوزير واذا اصر المجلس على قراره يكون قرار الوزير بهذا الشان نهائيا. رابعا – للمجلس دعوة ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس بارائهم.