أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 تعاد معايرة ووسم ادوات الوزن والقياس والكيل التجارية لقاء اجور تقدرها، وفي فترات تحددها الهيئة .
المادة 3
المادة 3 تلغى مادة 31 من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 31 – المبلغ التي يستحق صرفها تصبح واجبة الدفع في السنة المالية التي استحق فيها الصرف ، كما ان المبالغ التي تصرف فعلا في سنة مالية يتحتم قيدها على المادة والفصل الصحيحين في حسابات تلك السنة مع مراعاة احكام الفقرة (2) من مادة 12 من هذا القانون .
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة 11 من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة – 11 – اولا – يعقد اتفاق خاص بين المؤمن والجهة المختصة في الجيش وجهاز المخابرات والامن الخاص وقوى الامن الداخلي والجيش الشعبي واية جهة اخرى يحددها وزير المالية فيما يتعلق بالسيارات التي تعود لها، تبين فيه كيفية تسديد التعويضات والتزامات الطرفين. ثانيا – يتم التعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية الناشئة عن استعمال السيارات العائدة للجهات المذكورة في الفقرة اولا وفق احكام هذا القانون مع مراعاة ما ورد في الفقرة المشار اليها.
المادة 3
المادة 3 تلغى مادة 5 من القانون ويحل محلها ما يلي : مادة 5 – يشترط في العضو ان يكون : 1 - عراقي الجنسية. 2 - كامل الاهلية، متمتعا بالحقوق المدنية غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. 3 - حاصلا على شهادة معترف بها من الجهات العراقية المختصة لا تقل درجتها عن درجة احدى الشهادات الاتية : ا - شهادة بكلوريوس او ما يعادلها في العلوم التجارية والاقتصادية وخاصة فيما له علاقة بالتخصص بالعلوم المالية والمحاسبية وذلك باستثناء فروع التخصص بالاقتصاد او التامين او الاحصاء او الادارة. ب - شهادة التخرج في قسم الاقتصاد في كلية التجارة والاقتصاد للسنوات الدراسية 19-6-1957 و 19-7-1958 و 19-9-1960 و 19-0-1961 و 19-1-1962 و 19-2-1963. ج - شهادة دبلوم في المحاسبة لا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات بعد الدراسة الثانوية.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة انطلاقا من سياسة حكومة الثورة في مجانية التعليم ومكافحة الامية ، ونشر الوعي القومي ، ونظرا للتطور الاعلامي في القطر ، لم يبق هناك ما يبرر استيفاء الرسوم الكمركية عن ورق المجلات والورق المستعمل لصنع الدفاتر المدرسية ، ولتامين ذلك، شرع هذا القانون.
المادة 3
المادة 3 يرتبط رئيس الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية بوزير التخطيط والتعاون الإنمائي .
المادة 3
المادة 3 - يضاف نص البندين (خامسا) و(سادسا) الى المادة -12- من القانون ويكون كالأتي: خامسا- ينتخب مجلس الغرفة من بين اعضائه رئيسا ونائبين بالاقتراع السري . سادسا- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس الغرفة (4) أربع سنوات.
المادة 3
المادة 3 ترقم هذه الميزانية برقم (8) وتكون ملحقة ب قانون الميزانية العامة رقم (22) لسنة 1963 0
المادة 3
المادة 3 اولا – تشكل لجنة في وزارة الصحة بقرار من الوزير تسمى ( اللجنة العليا لتنظيم زرع الاعضاء البشرية ) برئاسة الوكيل الفني لوزارة الصحة و عضوية كل من : أ – مدير عام دائرة الامور الفنية في وزارة الصحة . ب – مدير عام الدائرة الادارية و المالية و القانونية في وزارة الصحة . هـ - ممثل عن وزارة الصحة في اقليم كوردستان بسميه وزير الصحة الاقليم . و – مدير مركز زرع نخاع العظم . ز ـــ مدير مستشفى أبن الهيثم التعليمي للعيون . ح ـــ مدير هيئة المراكز التخصصية في وزارة الصحة . ط ـــ ممثل عن المستشفيات الأهلية لزراعة الكلى والأعضاء البشرية والأنسجة ترشحه نقابة الأطباء . ثانيا – تتولى اللجنة المهام الاتية : أ – اعداد الخطط لتطوير عمليات زرع الاعضاء البشرية و التوسع في اجرائها . ب – تنظيم عمليات زرع الاعضاء و الانسجة البشرية . ج – الاشراف و الرقابة على المستشفيات و المراكز الطبية المرخص لها اجراء عمليات زرع الاعضاء . د – تشكيل لجان طبية مختصة من (3) ثلاثة اطباء او اكثر بضمنهم طبيب اختصاص بالجهاز عصبي لاثبات حالة موت الدماغ في المستشفيات و المراكز الطبية المجازة باجراء عمليات زرع الاعضاء .
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة نظرا لتنامي عمليات الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وضرورة زيادة راسماله، بما يتناسب مع الدور الذي يقوم به الصندوق في تمويل المشاريع في الاقطار العربية والنامية، وبغية تحقيق التنسيق والتكامل في المساعدات الخارجية التي يقدمها العراق مباشرة او عن طريق مساهمته في المؤسسات التنموية العربية والدولية. فقد شرع هذا القانون.
المادة 3
المادة 3 على وزيري المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1387 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة 1968 الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى وزير المالية رئيس الوزراء طه الحاج الياس مصلح النقشبندي وزير التربية وزير العدل جمال احمد حمدي عبد الكريم هاني وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير المواصلات وزير التخطيط ووكيل وزير الصناعة وزير البلديات والاشغال عبد الستار علي الحسين عبد الكريم كنونة وزير النفط وزير الاقتصاد ياسين خليل شامل السامرائي وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة فيصل شرهان العرس عبد الفتاح الشالي وزير الدولة وزير شؤون الشمال نشر في الوقائع العراقية عدد 1547 في 20 - 3 – 1968 الاسباب الموجبة قامت مصلحة التمور العراقية بالمساهمة في حملة التبرعات لمساعدة المتضررين من اخواننا العرب بنتيجة العدوان الاستعماري الصهيوني الاثيم على العربية المتحدة والاردن وسوريا وذلك بالتبرع بكمية قدرها عشرة الاف طن من التمور العراقية منها اربعة الاف طن الى العربية المتحدة وثلاثة الاف طن الى كل من سوريا والاردن ولقد تم فعلا شحن التمور المذكورة وايصالها الى الاقطار العربية الشقيقة منذ 13 - 7 - 1967 ولما كانت هذه التمور لم تصدر لاغراض تجارية بل صدرت كمساعدة بدون عوض يصبح من الضروري اعفاؤها من ضريبة الارض الزراعية البالغة 7% التي تستوفى بموجب الفقرة 2 من مادة 2 من قانون ضريبة الارض الزراعية رقم 60 لسنة 961 ومن اجر المصلحة البالغة 2% والذي يستوفى بموجب الفقرة ا منمادة 10 من قانون مصلحة التمور العراقية رقم 37 لسنة 1952 المعدل ولهذه الاسباب فقد شرع هذا القانون
المادة 3
المادة 3 يضاف ما ياتيالمادة 53 من القانون، ويكون الفقرة ثالثًا لها: ثالثًا – اذا كان المدين قد سلم المحكوم به ولمصاريف الى مديرية التنفيذ، وراجع طريقًا من طرق الطعن المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة، فلا يجوز تسليم المحكوم به الى الدائن، الا بعد اكتساب الحكم درجة البتت او تقديم الدائن كفيلا يضمن اعادة المحكوم به والمصاريف في حالة نقض الحكم .
المادة 3
المادة 3 لجهة الوقف والمتولين اقامة دعوى اطفاء الحقوق المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون على اي من اصحاب العلاقة.
المادة 3
المادة 3 أولا- تمنح الإجازة للمؤسسة الصحية الخاصة من قبل وزارة الصحة وفق الشروط التي تحدد بتعليمات تصدر من قبل وزير الصحة الاتحادي . ثانيا – تحدد مواصفات بناية المؤسسة وعدد غرفها وردهاتها والأجهزة والمعدات المطلوبة بتعليمات يصدرها وزير الصحة الاتحادي .
المادة 3
المادة 3 يلغى البند (ج) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي : - ج - ترسل محاضر اجتماعات الهيئة الادارية الى المجلس الاعلى للجمعيات العلمية لابداء الراي فيها اذا تطلب الامر ذلك.
المادة 3
المادة 3 تتكون النقابة من : اولا – الهيئة العامة – وهي اعلى سلطة في النقابة وتضم جميع اعضائها . ثانيا – مجلس النقابة .ثالثا – لجان الانضباط – وعددها ثلاث : 1 – لجنة انضباط المنطقة الوسطى – ومركزها في مدينة بغداد ، وتمارس صلاحياتها في محافظات بغداد وديالى وبابل والنجف وواسط والقادسية والانبار وصلاح الدين وكربلاء . ب – لجنة انضباط المنطقة الشمالية – ومركزها في مدينة الموصل ، وتمارس صلاحياتها في محافظات نينوى ودهوك والتاميم واربيل والسليمانية . جـ - لجنة انضباط المنطقة الجنوبية – ومركزها في مدينة البصرة ، وتمارس صلاحياتها في محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى . رابعا - هيئات ومجالس فروع النقابة المستحدثة في المحافظات بقرار من مجلس النقابة. (2)
المادة 3
المادة 3 تتكون التنظيمات النقابية من: اولا - اللجنة النقابية. ثانيا - النقابة. ثالثا - اتحاد نقابات عمال المحافظة. رابعا - الاتحاد العام لنقابات العمال.