المواد القانونية
المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
المادة 3 تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9-4-2003 والمتقاعدين في الحالات الآتية: أولا ـ التقاعد . ثانيا ـ المرض أو الإعاقة . ثالثا ـ الشيخوخة. رابعا ـ الوفاة .
ماددهی (3) بەڕێوەبەرایەتی ئەم ئەرکانەی خوارەوە لە ئەستۆ دەگرێت:- یەکەم: 1. کردنەوەى نۆرینگەى تایبەت بە چارەسەری تەندروستی ئاژەڵان و پێکهێنانى تیمى پزیشکى ڤێتێرنەرى خولاو بۆ فریاگوزارى سەرەتایى و چارەسەرى پزیشکى. 2. هەڵسەنگاندنی مەترسی بڵاوبونەوەى نەخۆشیەکان و کۆنترۆڵکردنی، لە ڕێگەی ڕاسپاردنی پشکنەری ڤێتێرنەری گەڕۆک، بەسەردانی مەیدانى و دەستنیشانکردنی تاقیگەیی. 3. هەڵمەتی کوتان و دابڕاندن و کەرەنتینەکردنى ئاژەڵان و چارەسەرکردن یان لە ناوبردنی ئاژەڵی نەخۆش لەبەر ڕۆشنایی یاسا بەرکارەکانی هەرێم. دووەم: دروست کردنی پەناگە بۆ ئاژەڵی بێلانە و دەستبەسەر و نەخۆش، ئەوانەی پێویستیان بە چاودێری تایبەت هەیە، تۆمارکردن و پاراستن و چاودێریکردنى تەندروستیان. سێیەم: 1. ڕووپێوی مەیدانى وبەردەوامی ئاژەڵی بێلانە. 2. تۆمارکردن و ڕیکخستنی ناسنامەی ئاژەڵى ماڵی و بەخێوکارانیان و دروستکردنی پەڕاوى دروستى ئاژەڵانی ماڵی و بێلانە.
ماددهی (3): دهقی بهشی ژماره (23) ی یاسای هاتووچۆ ههموار دهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه:یهكهم: ههر كهسێك بههۆی لێخوڕینی سوارۆیهك ببێته مایهی ئازار یان نهخۆشی گهوره (اژی او مرچ جسیمین) یان پهككهوتهیی (عاهه) ههمیشهیی بۆ كهسانی دیكه، یان سهروهت و سامانیان لهبهر رهچاو نهكردنی یاسا و پێرهوو رێنماییهكان، ئهوا به بهندكردن بۆ ماوهیهك له (6) شهش مانگ كهمتر نهبێت و له (2) دوو ساڵ زیاتر نهبێت و به غهرامهیهك له (750000) حهفت سهدوپهنجا ههزار دینار كهمتر نهبێت و له (1500000) یهك ملیۆن و پێنج سهد ههزار دینار زیاتر نهبێت سزا دهدرێت لهگهڵ لێراكێشانهوهی مۆڵهتی لێخورینهكه بۆ ماوهیهك له (6) شهش مانگ كهمتر نهبێت.دووهم: ئهگهر تاوانهكه ئهنجامدرابوو له كاتی لێخورینی سوارۆیهكه به سهركێشی (رعونه)، یان بێ باكی (استهتار)، یان شوفێرهكه له ژێر كاریگهری ماددهیهكی سهرخۆشكار (مسكر)، یان هۆشبهر (مخدر) بوو بێت، یان یارمهتی ئهو كهسهی نهدابێت كهوا تاوانی لێكراوه، یان داوای یارمهتی نهكردبێت بۆی لهگهڵ بوونی توانای یارمهتیدانی، ئهوا سزاكهی دهبێته بهندكردن (الحبس) بۆ ماوهیهك له یهك ساڵ كهمتر نهبێت و له (3) سێ ساڵ زیاتر نهبێت و یان به پێبژاردنێك كه له (1000000) یهك ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و و له (1500000) یهك ملیۆن وپێنج سهد ههزار دینار زیاتر نهبێت، یان به ههردوو سزایهكه لهگهڵ لێراكێشانهوهی مۆڵهتی لێخورین بۆ ماوهیهك له یهك ساڵ كهمتر نهبێت.سێیهم: پێویسته لهسهر دادگا بهڕێوهبهرایهتی هاتووچۆی پهیوهندار له دهركردنی بڕیاری لێراكێشانی مۆڵهتی لێخورین ئاگادار بكاتهوه لهدوای بنبڕبوونی حوكمی تاوانباركردنهكه.
المادة 3 يقدم كل من الأستاذ والأستاذ المساعد والمدرس تقريرا بعد كل فصل دراسي يتضمن نشاطه التدريسي وما أكمله من مفردات المناهج وما اعترضته من مشكلات ، وما يقترحه من توصيات لحلها ، والبحوث والمقالات التي نشرها والمحاضرات العامة التي ألقاها ومقترحاته لتطوير المناهج والمؤسسة التعليمية التي يعمل فيها .
المادة 3 تتولى الشركة تحقيق ما ياتي: اولا – توفير خزين احتياطي من المستلزمات الزراعية وتسهيل توزيعها عن طريق تشييد مخازن في اماكن مختلفة من العراق حسب المنهاج المحدد سابقا. ثانيا – التعاون مع الجهات المنتجة للبذور ومستلزمات الانتاج الاخرى محليا. ثالثا – فتح فروع ومعارض في مختلف انحاء العراق لبيع المستلزمات الزراعية. رابعا – منح وكالات خاصة الى التعاونيات والمكاتب الزراعية ومحلات بيع المواد الزراعية وتداولها.
المادة 3 اولا - للجمعيات والنقابات تاسيس مكاتب استشارية خاصة بها وبموافقة هيئة التخطيط . ثانيا - يحق للشخص الطبيعي تاسيس مكتب استشاري وفق الشروط الاتية: 1 - ان يكون شخصا طبيعيا واحدا او اكثر . 2 - عراقي الجنسية . 3 - ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال النشاط الذي يمارسه . 4 - ممن له ممارسة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة تلي الشهادة الجامعية الاولية في اختصاص المكتب وفق ضوابط تعدها الجهة المانحة للاجازة، وتكون مدة الممارسة (14) اربع عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير و(13) ثلاث عشرة سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه . 5 - له محل مناسب لممارسة العمل فيه واسم يسجل لدى الجهة المانحة للاجازة . 6 - غير موظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 تلغى الفقرة 1 / ج من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- 1/ ج- اكمال المدة المبينة في الجدول الوارد في المادة الثالثة من هذا القانون
المادة 3 تنفذ احكام المادة ( 1 ) للفقرة ( اولا ) البند ( ا ) ، ( ب ) من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية واحكام المادة ( 1 ) الفقرة ( اولا ) البند ( ج ) اعتبارا من تاريخ 9 / 4 / 2003 .
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 3 تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بالوسائل الآتية : أولاً : اقتراح وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف القطاعات لتحقيق التنمية الوطنية . ثانياً : إعداد وتقويم المشاريع الاستثمارية والمشاريع الرأسماليـة السنويـة وخطط التنمية الوطنية المتوسطة والبعيدة المدى بالتنسيق مـع الوزارات والجهـات غير المرتبطة بوزارة والقطاعين الخاص والمختلط ومنظمات المجتمع المدني. ثالثاً : متابعة تنفيذ مشاريع البرامج الاستثمارية وتأمين المستلزمات الفنية والإدارية لرفع كفاءة التنفيذ بالتنسيق المباشر مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة . رابعاً : تقويم مسيرة التنمية الإجمالية والقطاعية والمكانيـة بصورة دوريـة وعرض النتائج على مجلس الوزراء . خامساً : تقويم نتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع والمناهج الإنمائية قبل إدراجها في الخطط التنموية والموازنات الاستثمارية السنوية . سادساً : إبداء الرأي في التشريعات التي لها علاقة مباشرة بعملية التنمية الشاملة قبل تشريعها. سابعاً : دعم التنمية الريفية بما يؤمن إدماج الريف العراقي في عملية التنمية الوطنية الشاملة والارتقاء بالمستوى المعاشي فيه . ثامناً : دعم التنمية المحلية وجهود المحافظات فـي ميدان التنميـة بما يؤهلها لتولي مسؤولية التخطيط والتنفيذ لمشاريعها ذات الطبيعة المحلية بكفاءة عالية . تاسعاً : إبداء الرأي في كل ما يتعلق بالأمور التخطيطية و التنسيقية الخاصة بالمشاريع والمناهج الإنمائية المتكاملة للخطط الاستثمارية في حدود الصلاحيات الممنوحة للوزارة . عاشراً : القيام بالعمليـات الإحصائيـة الميدانيـة والمكتبية المتعلقة بالتعـداد السكاني والاقتصـادي والاجتماعـي والمسـح الإحصائـي في جميع المجالات وتأمين المعلومات والبيانات وتحليلها بما يخدم عملية التخطيـط والتنميـة والمتابعـة البحث العلمي. حادي عشر : تامين مستلزمات قيام المجتمع المعلوماتي في العراق والافادة القصوى من ثورة المعلومات ونشر ثقافتها وتعزيز ممارستها في دوائر الدولة وعموم المجتمع وصولا الى اهداف الحكومة الالكترونية والاستخدام الجماهيري الواسع للتقنيات الحديثة في هذا المجال. ثاني عشر : الارتقاء بواقع الجودة في عموم الانشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية وفي دوائر الدولة والقطاع الخاص والمختلط واعتماد مبدأ الجودة وتطبيق نظم فاعلة لادارتها في مرافق الدولة والمجتمع المدني وحماية الابداع الفكري واستثماره لخدمة عملية التنمية. ثالث عشر : الاشراف والمتابعة على برامج التعاون الدولي في المجال الانمائي والاستفادة القصوى من المنح والمساعدات الدولية المقدمة للعراق والعمل على استثمار هذه المنح والمساعدات بشكل فاعل في عملية التنمية الوطنية الشاملة والتنسيق مع الجهات المستفيدة. رابع عشر : دعم ورعاية القطاع الخاص والتنسيق بينه وبين أجهزة الدولة بما يؤمن تفعيل دوره ضمن عملية التنمية الوطنية. خامس عشر : الإشراف والمتابعة على نشاط العقود الحكومية العامة وإبداء الرأي والمشورة في شانها للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة. سادس عشر : اعداد البحوث والدراسات في كل ماله صلة بعملية التنمية الوطنية الشاملة وتشجيع الدراسات والمبادرات الخاصة بانشطة الوزارة بما فيها الدراسات السكانية والتنمية البشرية . سابع عشر : وضع التصورات المستقبلية عن الواقع العراقي في جميع الميادين ورسم البرامج الخاصة بذلك من خلال اعتماد تقنيات الدراسات المستقبلية واساليب التقدير الاحصائي المعروفة .
المادة 3 يعاد المشمولون باحكام هذا القانون، الى وظائفهم واعمالهم التي كانوا يعملون فيها وبنفس رواتبهم واجورهم السابقة، اعتبارا من تاريخ وصولهم العراق وتقديمهم طلبات بذلك، ويستثنى من ذلك العسكريون ومنتسبو قوى الامن الداخلي، وتتولى وزارة المالية توزيعهم على الدوائر المدنية الاخرى حسب مؤهلاتهم العلمية او المهنية، وفقا لتوجيهات النائب الاول لرئيس الوزراء، وتستحدث الدرجات اللازمة لذلك.
المادة 3 تستعين المدرسة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية : - اولا ـ وضع منهج دراسي خاص للموهوبين يتميز عن المناهج الدراسية المطبقة في المدارس العامة على ان يتضمن الاساسيات المطلوبة لاقرانهم في المدارس العامة . ثانيا ـ تهيئة ملاك تدريسي متخصص يتميز بالكفاءة والمقدرة والخبرة . ثالثا ـ تهيئة المجالات التطبيقية والمختبرات المتطورة والافادة منها في تحقيق الاهداف بالشكل الامثل . رابعا ـ تهيئة مكتبة متخصصة واغنائها بالمصادر والمطبوعات العلمية والاجهزة الحديثة. خامسا ـ استخدام التقنيات التربوية الملائمة لمستوى الطلاب من الناحيتين العلمية والفكرية . سادسا ـ القيام بالتجارب العلمية داخل المدرسة وخارجها . سابعا ـ تنظيم الزيارات الميدانية للمعارض والمنشات العلمية والفنية والمشاريع الصناعية والزراعية . ثامنا ـ تشجيع الموهوب على الافادة من المصادر العلمية والتقنيات التربوية التي توفرها المدرسة .
المادة 3 على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .
المادة 3 يسعى المجمع العلمي العراقي الى تحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية : اولا – اعداد الدراسات و االبحوث الهادفة الى التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و مكافحة الفكر المتطرف . ثانيا – نشر الكتب و الدراسات و الرسائل الجامعية الرصينة و اصدار المجلات العلميةبالتنسيق مع الجهات المعنية . ثالثا – اقامة مؤتمرات وطنية و عربية و دولية ، و عقد ندوات و مواسم ثقافية . رابعا – ترجمة اهم ما يصدر من كتب و بحوث بالغات الاجنبية . خامسا – وضع مصطلحات العلوم و الاداب و الفنون و الالفاظ الحضارية التي تسهم في حركة التعريب . سادسا – اعلان المجمع العلمي عن جائزة سنوية لافضل ابتكار علمي و بحث علمي وفق الالية التي يحددها المجمع .
ماددهی (3): یهكهم: دهزگاكانی ئاسایش و هێزهكانی ناوخۆ و بهڕێوهبهرایهتی گشتی گومرگ بۆ جێبهجێكردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه، ئهم ئهركانهیان دهكهوێته ئهستۆ: 1. ڕاگرتنی هۆیهكانی گواستنهوه و دهست بهسهرداگرتنی ئهو نهوت و لێدهرهێنراوانهی كه ئامادهكراون بۆ به قاچاخ بردن لهلایهن تۆمهتبارانهوه. 2. دهست بهسهرداگرتنی هۆیهكانی گواستنهوهی بیانی یان هاوردهكراو، كه گۆڕانكاری له قهبارهی دیزاینكراوی تانكی ههڵگرتنی سوتهمهنیهكانیاندا كراوه، و به مهبهستی به قاچاخ بردنی نهوت و لێدهرهێنراوهكانی بهكاردههێنرێت. 3. ئامادهكردن و ڕهوانهكردنی دۆسیهی تۆمهتباران بۆ دادگاكان. 4. پشكنین و بهسهردادانی ههر هۆیهكی گواستنهوه، عهمبار، نووسینگهكان یان ههر شوێنێكی دیكه، له كاتی بوونی گومانی ئهنجامدانی یهكێك لهو تاوانانهی كه لهم یاسایهدا دهقنووسكراون. دووهم: بۆ ڕێگریكردن له ئهنجامدانی ئهو تاوانانهی له ماددهی (2)ی ئهم یاسایه دهقنووسكراون، كارمهندی ڕێگهپێدراو مافی بهكارهێنانی هێز و ڕووبهڕووبوونهوهی ههیه بۆ مهبهستی ڕاوهستاندنی ههر هۆیهكی گواستنهوه یان كهسێك لهكاتی سهرپێچیكردن له فهرمان.
المادة 3 لا يجوز بيع او رهن المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع، الا اذا كانت موسومة بالعيار القانوني، وباحدى العلامات المبينة على الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون .
المادة 3 يلغى نص البند (اولا) من المادة (8) ويحل محله ما ياتي : اولا : لايحق للشركة المتاجرة بالنفط الخام المستلم من وزارة النفط ولا بالمشتقات النفطية المنتجة من المصافي الحكومية وفي حال مخالفتها لذلك فللوزارة فرض عقوبات مناسبة تدرج في العقد المبرم بينهما.
المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة