المادة 3

معرف المادة: 35728

رقم المادة : 1738

المادة 3 تلغى مادة 5 من القانون ويحل محلها ما يلي : مادة 5 – يشترط في العضو ان يكون : 1 - عراقي الجنسية. 2 - كامل الاهلية، متمتعا بالحقوق المدنية غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. 3 - حاصلا على شهادة معترف بها من الجهات العراقية المختصة لا تقل درجتها عن درجة احدى الشهادات الاتية : ا - شهادة بكلوريوس او ما يعادلها في العلوم التجارية والاقتصادية وخاصة فيما له علاقة بالتخصص بالعلوم المالية والمحاسبية وذلك باستثناء فروع التخصص بالاقتصاد او التامين او الاحصاء او الادارة. ب - شهادة التخرج في قسم الاقتصاد في كلية التجارة والاقتصاد للسنوات الدراسية 19-6-1957 و 19-7-1958 و 19-9-1960 و 19-0-1961 و 19-1-1962 و 19-2-1963. ج - شهادة دبلوم في المحاسبة لا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات بعد الدراسة الثانوية.