المادة 3

معرف المادة: 42421

رقم المادة : 2327

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة نظرا لتنامي عمليات الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وضرورة زيادة راسماله، بما يتناسب مع الدور الذي يقوم به الصندوق في تمويل المشاريع في الاقطار العربية والنامية، وبغية تحقيق التنسيق والتكامل في المساعدات الخارجية التي يقدمها العراق مباشرة او عن طريق مساهمته في المؤسسات التنموية العربية والدولية. فقد شرع هذا القانون.