المادة 3

معرف المادة: 35955

رقم المادة : 1766

المادة 3 تتكون النقابة من : اولا – الهيئة العامة – وهي اعلى سلطة في النقابة وتضم جميع اعضائها . ثانيا – مجلس النقابة .ثالثا – لجان الانضباط – وعددها ثلاث : 1 – لجنة انضباط المنطقة الوسطى – ومركزها في مدينة بغداد ، وتمارس صلاحياتها في محافظات بغداد وديالى وبابل والنجف وواسط والقادسية والانبار وصلاح الدين وكربلاء . ب – لجنة انضباط المنطقة الشمالية – ومركزها في مدينة الموصل ، وتمارس صلاحياتها في محافظات نينوى ودهوك والتاميم واربيل والسليمانية . جـ - لجنة انضباط المنطقة الجنوبية – ومركزها في مدينة البصرة ، وتمارس صلاحياتها في محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى . رابعا - هيئات ومجالس فروع النقابة المستحدثة في المحافظات بقرار من مجلس النقابة. (2)