المواد القانونية
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 تضاف مادة الى القانون بعد المادة الثانية منه وتاخذ تسلسل مادة ثانية مكررة بالنص الاتي:- المادة الثانية – مكررة – ترتبط المحافظات ضمن المنطقة برئيس المجلس التنفيذي للمنطقة فيما يتعلق بالادارة العامة والادارة المحلية فيها وفقا لما جاء في قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم 33 لسنة 1974 عدا الاختصاصات المتعلقة بالهيئة العليا للادارة المحلية
المادة 3 تسري احكام هذا القانون على جميع انواع النقل ايا كانت صفة الناقل مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفا فيها.
مادة 3 يؤسس بموجب احكام هذا القانون اتحاد يسمى (الاتحاد العام للتعاون) له شخصية معنوية، يرتبط بمجلس الوزراء او من يخوله ويمثل الحركة التعاونية في العرق بمختلف قطاعاتها، عدا ما نظم منه بقانون خاص.
المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
المادة 3 لمجلس الوزراء تعديل المبلغ المنصوص عليه في المادة ( 1 ) كلما كان ذلك ضرورياً .(2)
المادة 3 أولا – تستحدث في مديرية الجنسية العامة مديرية تسمى ( مديرية الجنسية و المعلومات المدنية ) يديرها موظف في الدرجة الثانية أو ضابط برتبة عميد في الأقل . ثانيا – تحدد تقسيمات المديرية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة و مهامها بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 3 تحذف الفقرة (رابعًا) من المادة (السابعة) من القانون.
المادة 3 يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة-3- تشكل بموجب هذا القانون ما يأتي : اولا : لجنة مركزية تسمى (اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ويكون مقرها في بغداد وترتبط بالامانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء. ثانيا : لجان فرعية في بغداد ولجنة في اقليم كوردستان ولجنة في كل محافظة غير منتظمة في اقليم تسمى(اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ترتبط بدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء وللجنة الفرعية حق فتح مكاتب لها في المناطق التي تجد فيها ضرورة . ثالثا : لجنة في كل وزراة او جهة غير مرتبطة بوزارة.
المادة 3 يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله مايأتي : اولا : لا يعد سجيناً او معتقلاً او محتجزاً سياسياً لاغراض هذا القانون كل من عمل مع النظام البائد في اجهزته القمعية او الحزبية او تعاون مع النظام كمصدر امني ثم سجنه او اعتقله او احتجزه النظام بسبب تصفية حسابات داخلية او سلطوية او عمل مع النظام خلال او بعد السجن والاعتقال والاحتجاز . ثانياً : تسحب جميع الامتيازات والحقوق من المشمولين باحكام هذا القانون ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 . ثالثا : تسحب جميع الامتيازات والحقوق من ورثة المشمولين باحكام هذا القانون ممن ثبت عليه بالأدلة الثبوتية انه عمل مع النظام البائد في اجهزته القمعية او الحزبية او تعاون مع النظام البائد كمصدر امني او ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 . رابعا : يثبت السجن او الاعتقال او الاحتجاز بالأدلة التحريرية المعتبرة قانوناً ومنها ماتم تثبيته في السجلات الرسمية للجهات والدوائر الحكومية المختصة والمدارس والمعاهد والكليات لمن كان موظفاً او طالبا او مكلفا بخدمة عامة عند السجن او الاعتقال او الاحتجاز وعند استنفادها يجوز الاثبات بالشهادة العيانية المباشرة من داخل السجن أو المعتقل او خارجه معززة بالقرائن او اللجوء الى قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 وتعديلاته . خامسا : على اللجنة الخاصة استنفاد الادلة الرسمية ومخاطبة الجهات ذوات الصلة باثبات السجن أو الاعتقال او الاحتجاز السياسي قبل اللجوء الى وسائل الاثبات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة .
مادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددهی (3): ماددهی (6)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: ماددهی (6): یهكهم: نابێت نێوانی ئهندامێتیی سهندیكاو وهزیفه گشتییهكان یان سهندیكا پیشهییهكانی دیكه یان ههر سهندیكایهكی دیكهی پارێزهران كۆبكرێتهوه. دووهم: پێویسته سهرۆك و ئهندامانی ئهنجوومهنی سهندیكا و سهرۆكی لقهكان خۆیان تهرخان بكهن بۆ كاری سهندیكا و، كاری پارێزهرایهتی نهكهن لهو ماوهیهدا.
المادة 3 يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر شوال لسنة 1391 المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الاول لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
مادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 يهدف هذا القانون الى ما ياتي :- اولا: تجسيد القيمة الانسانية للعمل باعتباره ركنا اساسيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتباره حقا وواجبا وطنيا . ثانيا : تحديد الحد الادنى للاجور بما يوفر دخلا مناسبا للعيش الكريم . ثالثا : نشر وتعميق الممارسات الديمقراطية بين العمال والادارات واصحاب العمل والتنظيم النقابي . رابعا : تامين الضمان الاجتماعي لجميع العمال . خامسا : تعميق الوعي الخاص بالسلامة المهنية في مجال العمل بما يكفل حماية العامل من الامراض المهنية وحوادث واصابات العمل وضمان صيانة الالة والمحافظة على الانتاج. سادسا: نشر الوعي المهني بما يكفل تنمية الموارد البشرية وتاهيلها حسب متطلبات سوق العمل . سابعا: تنظيم منح الرخص لممارسة اعمال الصيانة ورفع كفاءة العاملين فيها وزيادة مهاراتهم . ثامنا: تامين الرعاية الاجتماعية للاسرة والاطفال المعاقين من ذوي العمال . تاسعا: توفير فرص عمل متكافئة لكل قادر عليه . عاشرا : القضاء على ظاهرة الفقر عن طريق تقديم المساعدات للفقراء غير القادرين على العمل وتاهيل القادرين مهنيا واجتماعيا من خلال دعمهم لاقامة مشاريع انتاجية صغيرة . حادي عشر: رعاية وتاهيل الاحداث المعوقين تربويا وسلوكيا بما يضمن دمجهم في عملية التنمية وازالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك .
المادة 3 للمتضرر من تطبيق هذا القانون مراجعة المحاكم المختصة للحصول على التعويض العادل وفقا لاحكام الرجوع الواردة في القانون المدني العراقي رقم 42 لسنة 1951 .
المادة 3 يهدف هذا القانون الى ما يأتي :- أولا : مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .(1-2) ثانياً :- المساواة في المشاركة الانتخابية . ثالثا ً:- ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية . رابعاً :- ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها . خامسا :- توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية .
المادة 3 يهدف هذا القانون الى ما ياتي :- اولا: تجسيد القيمة الانسانية للعمل باعتباره ركنا اساسيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتباره حقا وواجبا وطنيا . ثانيا : تحديد الحد الادنى للاجور بما يوفر دخلا مناسبا للعيش الكريم . ثالثا : نشر وتعميق الممارسات الديمقراطية بين العمال والادارات واصحاب العمل والتنظيم النقابي . رابعا : تامين الضمان الاجتماعي لجميع العمال . خامسا : تعميق الوعي الخاص بالسلامة المهنية في مجال العمل بما يكفل حماية العامل من الامراض المهنية وحوادث واصابات العمل وضمان صيانة الالة والمحافظة على الانتاج. سادسا: نشر الوعي المهني بما يكفل تنمية الموارد البشرية وتاهيلها حسب متطلبات سوق العمل . سابعا: تنظيم منح الرخص لممارسة اعمال الصيانة ورفع كفاءة العاملين فيها وزيادة مهاراتهم . ثامنا: تامين الرعاية الاجتماعية للاسرة والاطفال المعاقين من ذوي العمال . تاسعا: توفير فرص عمل متكافئة لكل قادر عليه . عاشرا : القضاء على ظاهرة الفقر عن طريق تقديم المساعدات للفقراء غير القادرين على العمل وتاهيل القادرين مهنيا واجتماعيا من خلال دعمهم لاقامة مشاريع انتاجية صغيرة . حادي عشر: رعاية وتاهيل الاحداث المعوقين تربويا وسلوكيا بما يضمن دمجهم في عملية التنمية وازالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك .
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع اللجنة التحضيرية لاعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية ومع الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة