المادة 3

معرف المادة: 33152

رقم المادة : 1536

المادة 3 يلغى نص البندين ( سادسا ) و ( سابعا ) من المادة (10 ) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 و يحل محله ما ياتي : المادة – 10 – سادسا : أعداد نظام خدمة و سلم رواتب و مخصصات خاصة بالعاملين في الشبكة بمن فيهم رئيس و اعضاء مجلس امناء الشبكة و رئيس الشبكة و يصادق عليه مجلس الوزراء . سابعا : اقرار ملاك العاملين في الشبكة و استحداث الدرجات التي يتطلبها عمل الشبكة و تعويض ما يشغر منها بسبب التقاعد او الوفاه .