المادة 3

معرف المادة: 33926

رقم المادة : 1620

المادة 3 العمل مع الجهات الاخرى ذات العلاقة على تهيئة مواطن صحيح جسميا وعقليا واجتماعيا خال من الامراض والعاهات معتمدة الخدمات الصحية الوقائية اساسا ومرتكزا لخططها وذلك بالوسائل التالية: اولا - تاسيس وادارة المؤسسات والمراكز الصحية وتطويرها في جميع انحاء القطر والمساهمة في رفع المستوى الصحي للاقطار العربية الاخرى . ثانيا - مكافحة الامراض الانتقالية ومراقبتها ومنع تسربها من خارج القطر الى داخله وبالعكس او من مكان الى اخر فيه والحد من انتشارها في الاراضي والمياه والجواء العراقية . ثالثا - العناية بصحة الاسرة ورعاية الامومة والطفولة والشيخوخة . رابعا - العناية بالصحة المدرسية . خامسا - رفع المستوى الغذائي لجميع افراد الشعب . سادسا - وضع الضوابط والمواصفات والشروط الصحية للمعاملوالمحلات العامة ومنح الاجازات لممارسة العمل فيها ومراقبة تطبيق تلك الضوابط والمواصفات والشروط . سابعا - العناية بصحة العاملين في المعامل والمصانع والمحلات العامة ورفع المستوى الصحي لهم وحمايتهم من اخطار المهنة وامراض وحوادث العمل . ثامنا - حماية وتحسين البيئة وتطويرها والحفاظ على مقوماتها والعمل على منع تلوثها. تاسعا - غرس التربية الصحية ونشر الوعي الصحي والبيئي بكافة الوسائل . عاشرا - العناية بالصحة النفسية والعقلية وتوفير البيئة والخدمات الضامنة لها . حادي عشر - توفي الادوية والمصول واللقاحات ومحاليل الزرق والمستلزمات الطبية المختلفة . ثاني عشر - العمل على تكامل صناعة دوائية ومستلزمات طبية متطورة وفق مبدا التكامل الاقتصادي في الوطن العرابي . ثالث عشر - تعميم خدمات مراكز التاهيل الطبي والعلاج الطبيعي والاطراف الصناعية على مستوى القطر . رابع عشر - نشر التعليم الصحي والمهني ورفع المستوى العلمي للعاملين وتطوير الدراسات الطبية والاولية وتشجيع البحث العلمي في الامور الصحية والبيئية والفنية . خامس عشر - تنظيم ومراقبة ممارسة المهن الطبية والصحية بالتنسيق مع النقابات المختصة .