المادة 3

معرف المادة: 32172

رقم المادة : 1426

المادة 3 يعمل المصرف على تمويل الزراعة بصورة عامة والزراعة التعاونية والجماعية صورة خاصة والمساهمة في انمائها دون اعتبار الربح هدفا اساسيا لفعالياته وله في ذلك القيام بالاعمال الاتية:- 1- اقراض الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة قروضا نقدية او عينية حسب الحاجة لتحقيق الاغراض الواردة في انظمتها الداخلية 2- تشجيع التوفير والادخار وقبول الودائع والقيام بالعمليات المصرفية التي تتطلبها اعمال الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة والمزارعين والقيام بالعمليات المصرفية لدوائر القطاع الزراعي، بقرار من المجلس الزراعي الاعلى. 3- اقراض المزارعين والشركات الزراعية للاغراض الاتية:- ا‌- الانفاق على الاعمال الزراعية كالحراثة والحصاد وجني الحاصلات ومكافحة الحشرات والتشجير واعمال البستنة وتطهير السواقي والجداول والمبازل الخاصة وشراء البذور والاسمدة والمبيدات وادوات الحقل اليدوية ب‌- الانفاق على استصلاح الاراضي واحيائها وانشاء البساتين عليها واعمارها وتسويرها وشق الجداول وحفر الابار فيها للاغراض الزراعية ج- شراء المضخات والمكائن والالات والمعدات الزراعية د- شراء المواشي والدواجن وحيوانات الحقل الاخرى ومكائن تفريغ الدجاج وصناعة الالبان ومناحل العسل ودود القز وانشاء او شراء ما يقتضي لتربية هذه الحيوانات وصيانة المكائن وادامتها من ابنية وحظائر واحواض واعلاق وادوات ومواد اخرى وكل ما يتعلق بتربية وانماء الثروة الحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى وشراء المكائن المطلوبة لتطويرها هـ - فك العقارات الزراعية من الرهن المثقلة به على ان لا تقل المدة الماضية على الرهن عن سنة واحدة و- انشاء الابنية والمخازن والمستودعات وغرف التبريد لخزن وحفظ المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى ز- تمكين المغارسين والتعابة من شراء حصة الشريك او صاحب الارض في الارض والشجر 4- القيام باية خدمات اخرى ذات صلة بشؤون التمويل الزراعي وتنمية الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية بناء على طلب الدوائر الرسمية وشبه الرسمية او الاهلين حسبما يقرره المجلس 5- المساهمة في الشركات الزراعية التي تستهدف تطوير الزراعة واستصلاح الاراضي وانماء الثورة الحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى بموافقة المجلس 6- المساهمة في انشاء الصناعات الزراعية حسب قناعة المجلس 7 – اقراض الفلاحين بواسطة جمعياتهم والمزارعين، قروضا نقدية لتغطية نفقاتهم المعاشية الضرورية جدا. 8 - اقراض الفلاحين القائمين على ادامة وتعمير وادارة البساتين العائدة للاوقاف لغرض شرائها بنسبة 50% من قيمتها وبضمانه البستان نفسها ويسترد القض بثلاثة اقساط سنوية متساوية وبفائدة سنوية مقدارها 7%.(2)